- فرَض مُحمَّدٌ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: في أموالِ المُسلِمينَ مِن كلِّ أربعينَ دِرْهمًا دِرْهمٌ وفي أموالِ أهلِ الذِّمَّةِ مِن كلِّ عِشرينَ دِرْهمًا دِرْهمٌ، وفي أموالِ مَن لا ذِمَّةَ له مِن كلِّ عشَرةِ دراهِمَ دِرْهمٌ
لم نقف عليه إلا عند الطبراني في ((المعجم الأوسط)) (7207).
المعجم الأوسط (7/ 177) 7207 - حدثنا محمد بن جابان الجنديسابوري، نا زنيج، ثنا محمد بن المعلى، ثنا أشعث، عن ابن سيرين، عن أنس بن مالك قال: فرض محمد صلى الله عليه وسلم في أموال المسلمين من كل أربعين درهما درهم، وفي أموال أهل الذمة من كل عشرين درهما درهم، وفي أموال من لا ذمة له: من كل عشرة دراهم درهم لا يسند هذا الحديث إلا محمد بن المعلى، تفرد به: زنيج " ورواه أيوب، وسلمة بن علقمة، ويزيد بن إبراهيم، وجرير بن حازم، وحبيب بن الشهيد، والهيثم الصيرفي، وجماعة عن أنس بن سيرين، عن أنس بن مالك، أن عمر بن الخطاب فرض، فذكر القصة