- فرَض مُحمَّدٌ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: في أموالِ المُسلِمينَ مِن كلِّ أربعينَ دِرْهمًا دِرْهمٌ وفي أموالِ أهلِ الذِّمَّةِ مِن كلِّ عِشرينَ دِرْهمًا دِرْهمٌ، وفي أموالِ مَن لا ذِمَّةَ له مِن كلِّ عشَرةِ دراهِمَ دِرْهمٌ

الدلالات الموضوعية:# زكاة - ما تجب فيه الزكاة# زكاة - فرض الزكاة# زكاة - زكاة الذهب والفضة# زكاة - حدود الزكاة
المصدر: المعجم الأوسط
الراوي: أنس بن مالك
المحدث: الطبراني
رقم/صفحة: 7/177
الحكم:لا يسند هذا الحديث إلا محمد بن المعلى تفرد به زنيج ورواه أيوب وسلمة بن علقمة ويزيد بن إبراهيم وجرير بن حازم وحبيب بن الشهيد والهيثم الصيرفي وجماعة عن أنس بن سيرين عن أنس بن مالك أن عمر بن الخطاب فرض فذكر القصة

بيانات التخريج:

لم نقف عليه إلا عند الطبراني في ((المعجم الأوسط)) (7207).

الأصول والأحكام

المعجم الأوسط (7/ 177) 7207 - حدثنا محمد بن جابان الجنديسابوري، نا زنيج، ثنا محمد بن المعلى، ثنا أشعث، عن ابن سيرين، عن أنس بن مالك قال: فرض محمد صلى الله عليه وسلم في أموال المسلمين من كل أربعين درهما درهم، وفي أموال أهل الذمة من كل عشرين درهما درهم، وفي أموال من لا ذمة له: من كل عشرة دراهم درهم لا يسند هذا الحديث إلا محمد بن المعلى، تفرد به: زنيج " ورواه أيوب، وسلمة بن علقمة، ويزيد بن إبراهيم، وجرير بن حازم، وحبيب بن الشهيد، والهيثم الصيرفي، وجماعة عن أنس بن سيرين، عن أنس بن مالك، أن عمر بن الخطاب فرض، فذكر القصة

أحاديث ذات صلة