- فرضَ محمَّدٌ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ في أموالِ المسلمينَ في كلِّ أربعينَ درهمًا درهمٌ وفي أموالِ أهلِ الذِّمَّةِ في كلِّ عشرينَ درهمًا درهمٌ وفي أموالِ من لا ذمَّةَ لهُ في كلِّ عشرةِ دراهمَ درهمٌ

الدلالات الموضوعية:# جزية - مقدار الجزية# زكاة - ما تجب فيه الزكاة# زكاة - فرض الزكاة# زكاة - زكاة الذهب والفضة# جزية - أحكام الجزية وعلى من تكون
المصدر: مجمع الزوائد
الراوي: أنس بن مالك
المحدث: الهيثمي
رقم/صفحة: 3/73
الحكم:رجاله ثقات

بيانات التخريج:

أخرجه الطبراني في ((المعجم الأوسط)) (7207) باختلاف يسير

الأصول والأحكام

[المعجم الأوسط - للطبراني] (7/ 177) :

‌7207 - حدثنا محمد بن جابان الجنديسابوري، نا زنيج، ثنا محمد بن المعلى، ثنا أشعث، عن ابن سيرين، عن أنس بن مالك قال: فرض محمد صلى الله عليه وسلم في أموال المسلمين من كل أربعين درهما درهم، وفي أموال أهل الذمة من كل عشرين درهما درهم، وفي أموال من لا ذمة له: من كل عشرة دراهم درهم لا يسند هذا الحديث إلا محمد بن المعلى، تفرد به: زنيج " ورواه أيوب، وسلمة بن علقمة، ويزيد بن إبراهيم، وجرير بن حازم، وحبيب بن الشهيد، والهيثم الصيرفي، وجماعة عن أنس بن سيرين، عن أنس بن مالك، أن عمر بن الخطاب فرض، فذكر القصة

أحاديث ذات صلة