- أنَّ عبدَ اللهِ بنَ مَسعودٍ باع للأشعَثِ بنِ قَيسٍ رَقيقًا مِن رَقيقِ الخُمسِ بعشرينَ ألْفَ دِرهمٍ، فأرسَلَ عبدُ اللهِ في ثَمنِهم، فقال: إنَّما أخَذتُهم بعَشَرةِ آلافٍ، فقال عبدُ اللهِ: إنْ شِئتَ حَدَّثتُكَ بحديثٍ سَمِعتُه مِن رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ؛ سَمِعتُه يقولُ: إذا اختلَفَ المُتبايِعانِ ليس بيْنهما بَيِّنةٌ، فالقَولُ ما يقولُ ربُّ السِّلعةِ ، أو يَتَتارَكانِ .

الدلالات الموضوعية:# بيوع - التراضي في البيع# بيوع - البيعان بالخيار ما لم يتفرقا وخيار المجلس# بيوع - بيع العبيد والإماء# بيوع - اختلاف البيعين# بيوع - الخيار
المصدر: تخريج المسند لشعيب
الراوي: عبدالله بن مسعود
المحدث: شعيب الأرناؤوط
رقم/صفحة: 7/ 442
الحكم:[فيه عبد الرَّحمن بن قيس مجهول]

بيانات التخريج:

أخرجه أبو داود (3511)، والدارقطني (3/20)، والحاكم (2293)

الأصول والأحكام

[سنن أبي داود] (3/ 305 ط مع عون المعبود) ‌3511- حدثنا محمد بن يحيى بن فارس، نا عمر بن حفص بن غياث، أنا أبي، عن أبي عميس، قال: أخبرني عبد الرحمن بن قيس بن محمد بن الأشعث، عن أبيه، عن جده قال: ((اشترى الأشعث رقيقا من رقيق الخمس من عبد الله بعشرين ألفا، فأرسل عبد الله إليه في ثمنهم، فقال: إنما أخذتهم بعشرة آلاف، فقال عبد الله: فاختر رجلا يكون بيني وبينك، قال الأشعث: أنت بيني وبين نفسك، قال عبد الله: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا اختلف البيعان وليس بينهما بينة فهو ما يقول رب السلعة، أو يتتاركان)).

سنن الدارقطني- ط المعرفة (3/ 20) 63- ثنا محمد بن مخلد نا العباس بن محمد نا عمر بن حفص بن غياث عن أبيه عن أبي عميس نا عبد الرحمن بن قيس بن محمد بن الأشعث عن أبيه عن جده قال اشترى الأشعث بن قيس رقيقا من رقيق الخمس من عبد الله بعشرين ألفا فأرسل عبد الله في ثمنهم قال إنما أخذتهم بعشرة آلاف قال عبد الله فاختر رجلا يكون بيني وبينك فقال الأشعث أنت بيني وبين نفسك قال عبد الله فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول إذا اختلف البيعان وليست بينة فهو ما قال رب السلعة أو يتتاركان

[المستدرك على الصحيحين] (2/ 52) ‌2293- حدثنا محمد بن صالح بن هانئ، والحسن بن يعقوب، وإبراهيم بن عصمة، قالوا: ثنا السري بن خزيمة، ثنا عمر بن حفص بن غياث، ثنا أبي، عن أبي العميس، قال: أخبرني عبد الرحمن بن قيس بن محمد بن الأشعث بن قيس، عن أبيه، عن جده ، قال: اشترى الأشعث رقيقا من رقيق الخمس من عبد الله بعشرين ألفا، فأرسل عبد الله إليه في ثمنهم، فقال: إنما أخذتهم بعشرة آلاف، فقال عبد الله: فاختر رجلا يكون بيني وبينك.

فقال الأشعث: أنت بيني وبين نفسك، فقال عبد الله: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((إذا اختلف البيعان، وليس بينهما بينة، فهو ما يقول رب السلعة أو يتتاركا)) هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه

أحاديث ذات صلة