- إنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وآلهِ وسلمَ أمر بالوضوءِ في مسِّ الذكرِ والمرأةُ مثلُ ذلكَ
أخرجه ابن حبان (1117) باختلاف يسير، وأخرجه أبو داود (181)، والنسائي (163) باختلاف يسير دون ذكر المرأة
[الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان] (3/ 400) ((1117- أخبرنا عبد الله بن محمد بن سلم، قال: حدثنا عبد الله بن أحمد بن ذكوان الدمشقي، قال: حدثنا الوليد بن مسلم، قال: حدثنا عبد الرحمن بن نمر اليحصبي، عن الزهري، عن عروة عن بسرة ، عن النبي، صلى الله عليه وسلم، قال: ((إذا مس أحدكم فرجه فليتوضأ.
والمرأة مثل ذلك))
[سنن أبي داود] (1/ 46) 181- حدثنا عبد الله بن مسلمة، عن مالك، عن عبد الله بن أبي بكر، أنه سمع عروة، يقول: دخلت على مروان بن الحكم فذكرنا ما يكون منه الوضوء، فقال مروان: ومن مس الذكر؟ فقال عروة: ما علمت ذلك، فقال مروان: أخبرتني بسرة بنت صفوان ، أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((من مس ذكره فليتوضأ))
[سنن النسائي] (1/ 100) 163- أخبرنا هارون بن عبد الله، حدثنا معن، أنبأنا مالك (ح) والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع، عن ابن القاسم قال: أنبأنا مالك، عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أنه سمع عروة بن الزبير يقول: ((دخلت على مروان بن الحكم فذكرنا ما يكون منه الوضوء، فقال مروان: من مس الذكر الوضوء.
فقال عروة: ما علمت ذلك! فقال مروان: أخبرتني بسرة بنت صفوان أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ)).