- أنَّ السُّنَّةَ والقضاءَ مَضَيَا، وحريمُ العينِ خمسمائةِ ذراعٍ من كل ناحيةٍ، فهذا حريمٌ ما يأذنُ بهِ السلطانُ من الحفائرِ إلا أن يكون لقومٍ في أرضٍ أسلموا عليها أو ابتاعُوها

الدلالات الموضوعية:# مزارعة - من أحيا أرضا مواتا# مساقاة - حريم البئر# اعتصام بالسنة - لزوم السنة# علم - الحث على الأخذ بالسنة# إحياء الموات - ملكية الموات لمن أحياه
المصدر: المراسيل لأبي داود
الراوي: محمد بن مسلم بن شهاب الزهري
المحدث: أبو داود
رقم/صفحة: 448
الحكم:أورده في كتاب المراسيل

بيانات التخريج:

أخرجه أبو يوسف في ((الخراج)) (113)، ومحمد بن الحسن في ((الأصل)) (8/ 146)، ويحيى بن آدم في ((الخراج)) (329) واللفظ لهم.

الأصول والأحكام

المراسيل لأبي داود (ص290) :

403 - حدثنا عمرو بن عثمان، حدثنا بقية، حدثنا الزبيدي ، حدثنا الزهري ، إن السنة والقضاء بمعنى حديث سفيان كله يقول في كل واحد من كل ناحية، فهذا حريم ، وزاد قال: قليب مكان بئر ، وقال: في حديثه: في كل واحد لم يذكره من كل ناحية، زاد وحريم العين خمس مئة ذراع من كل ناحية، فهذا ‌حريم ‌ما ‌يأذن ‌به ‌السلطان ‌من ‌الحفائر، إلا أن يكون لقوم في أرض أسلموا عليها أو ابتاعوها

الخراج لأبي يوسف (ص113) :

روى أبو يوسف عن الحسن بن عمارة عن ‌الزهري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "‌حريم العين ‌خمسمائة ذراع وحريم بئر الناضح ستون ذراعا وحريم بئر العطن أربعون ذراعا، عطنا للماشية".

الأصل لمحمد بن الحسن (8/ 146) :

محمد عن أبي يوسف عن الحسن بن عمارة عن ‌الزهري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: "حريم العين خمسمائة ذراع، وحريم بئر العطن أربعون ذراعا، وحريم بئر الناضح ستون ذراعا"

الخراج ليحيى بن آدم (ص102) :

329 - أخبرنا إسماعيل، قال: حدثنا الحسن، قال: حدثنا يحيى، قال: حدثني أبو حماد، عن سفيان بن سعيد، عن إسماعيل بن أمية، عن الزهري ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: " حريم البئر العادي خمسون ذراعا، وحريم البئر البدي خمسة وعشرون ذراعا ".

قال: وقال سعيد بن المسيب: حريم قليب الزرع ثلاثمائة ذراع.

قال: وقال الزهري: للعين وما حولها ثلاثمائة ذراع "

أحاديث ذات صلة