إذا أدرك أحدُكم الركعتين يومَ الجمعةِ فقد أدرك الجمعةَ، وإذا أدرك ركعةً فليركعْ إليها أخرى، وإن لم يدركْ ركعةً فليصلِّ أربعَ ركعاتٍ
أخرجه الطبراني في ((المعجم الأوسط)) (8656)، والدارقطني (2/11)