- في القضاءِ بيمينٍ وشاهِدٌ [يعني حديث: أن رسولَ اللهِ صلى اللهُ عليهِ وسلَّمَ قضى بالشاهدِ مع اليمينِ]

الدلالات الموضوعية:# أقضية وأحكام - آداب القضاء وكيفية الحكم# شهادات - القضاء بالشاهد واليمين# أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم# أقضية وأحكام - الخصمان ليس لأحدهما بينة# أقضية وأحكام - القضاء فيمن لم تكن له بينة
المصدر: لسان الميزان
الراوي: جابر بن عبدالله
المحدث: ابن حجر العسقلاني
رقم/صفحة: 3/329
الحكم:[روي من طريقين]

بيانات التخريج:

أخرجه الترمذي (1344)، وابن ماجه (2369)، وأحمد (14278) باختلاف يسير

الأصول والأحكام

[سنن الترمذي] (3/ 620) ‌1344- حدثنا محمد بن بشار، ومحمد بن أبان، قالا: حدثنا عبد الوهاب الثقفي، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جابر ، ((أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد))

[سنن ابن ماجه] (2/ 793 ) ‌2369- حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا عبد الوهاب قال: حدثنا جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جابر ، ((أن النبي صلى الله عليه وسلم، قضى باليمين مع الشاهد))

[مسند أحمد] (22/ 181 ط الرسالة) ((‌14278- حدثنا عبد الوهاب الثقفي، عن جعفر، عن أبيه، عن جابر : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد.

قال جعفر: قال أبي: وقضى به علي بالعراق.

قال أبو عبد الرحمن: كان أبي قد ضرب على هذا الحديث، قال: ولم يوافق أحد الثقفي على جابر، فلم أزل به حتى قرأه علي، وكتب عليه: صح)).

أحاديث ذات صلة