- إِنَّ اللهَ إذا قضى على عبدٍ قضاءً لم يكُنْ لقضائِهِ مرَدٌّ
أخرجه ابن قانع في ((معجم الصحابة)) (1/ 330)، وأبو نعيم في ((تاريخ أصبهان)) (1/ 242) واللفظ لهما.
معجم الصحابة لابن قانع (1/ 330) :
حدثنا معاذ بن المثنى، نا عمار، نا حماد بن يزيد نا مخلد بن عقبة بن شرحبيل بن السمط، عن أبيه، عن جده قال : جاء شيخ أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله شيخ كبير وحمى تفور في عظام شيخ كبير تورده القبور فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل كفارة وطهور فأعاد عليه ثلاثا فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل إذا قضى على عبد قضاء لم يكن لقضائه مرد
[تاريخ أصبهان] (1/ 242) :
وحدث معاذ بن المثنى، ثنا أبو ياسر، ثنا حماد بن زيد الأصبهاني، حدثني مخلد بن عقبة بن شرحبيل بن السمط، عن أبيه، عن جده ، قال: جاء شيخ أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، شيخ كبير، وحمى تفور، في عظام شيخ كبير، تزيره القبور، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل كفارة وطهور قال: فقالها ثلاثا فأعادها عليه: بل كفارة وطهور فقال له النبي صلى الله عليه وسلم في الثالثة: فنعم إذا، إن الله إذا قضى على عبد قضاء لم يكن لقضائه مرد