- "إذا ذهَبَ أحَدُكم إلى الغائطِ فلْيَذهَبْ معه بثلاثةِ أحْجارٍ يَستَطيبُ بهِنَّ ؛ فإنَّها تُجْزئُ عنه".

الدلالات الموضوعية:# طهارة - إزالة النجاسات# طهارة - آداب دخول الخلاء# آداب قضاء الحاجة - الاستطابة والاستجمار والتطهر بالماء
المصدر: تخريج سنن أبي داود
الراوي: عائشة أم المؤمنين
المحدث: شعيب الأرناؤوط
رقم/صفحة: 40
الحكم:صحيح لغيره

بيانات التخريج:

أخرجه أبو داود (40)، وأحمد (25012)، والدارمي (697) واللفظ لهم.

الأصول والأحكام

سنن أبي داود (1/ 10) 40 - حدثنا سعيد بن منصور، وقتيبة بن سعيد، قالا: حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن، عن أبي حازم، عن مسلم بن قرط، عن عروة، عن عائشة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا ذهب أحدكم إلى الغائط، فليذهب معه بثلاثة أحجار يستطيب بهن، فإنها تجزئ عنه

[مسند أحمد] (41/ 470) 25012 - حدثنا سعيد بن منصور، قال: حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن، عن أبي حازم، عن مسلم بن قرط، عن عروة بن الزبير، عن عائشة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا ذهب أحدكم إلى الغائط، فليذهب معه بثلاثة أحجار يستطيب بهن، فإنهن تجزئ عنه

سنن الدارمي (1/ 530) 697 - حدثنا سعيد بن منصور، حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن، عن أبي حازم، عن مسلم بن قرط، عن عروة، عن عائشة رضي الله عنها، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ذهب أحدكم إلى الغائط، فليذهب معه بثلاثة أحجار يستطيب بهن، فإنها تجزئ عنه

أحاديث ذات صلة