- كُلُّ طلاقٍ جائِزٌ إلَّا طلاقَ المعتوهِ المغلوبِ على عَقْلِه.
أخرجه الترمذي (1191)، وأخرجه الطوسي في ((مختصر الأحكام)) (1101/25)، والبيهقي في ((الخلافيات)) (4434) باختلاف يسيرأخرجه الترمذي (1191)، وابن الجوزي في ((العلل المتناهية )) (1069) باختلاف يسير.أخرجه الترمذي (1191)، وابن الجوزي في ((العلل المتناهية)) (1069)أخرجه الترمذي (1191) واللفظ له، والطوسي في ((مختصر الأحكام)) (1101/25)، والبيهقي في ((الخلافيات)) (4434) باختلاف يسير
[سنن الترمذي] (3/ 488) 1191- حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني قال: أنبأنا مروان بن معاوية الفزاري، عن عطاء بن عجلان، عن عكرمة بن خالد المخزومي، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((كل طلاق جائز، إلا طلاق المعتوه المغلوب على عقله)): ((هذا حديث لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث عطاء بن عجلان، وعطاء بن عجلان ضعيف ذاهب الحديث))، (( والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم: أن طلاق المعتوه المغلوب على عقله لا يجوز إلا أن يكون معتوها يفيق الأحيان فيطلق في حال إفاقته))
[العلل المتناهية في الأحاديث الواهية] (2/ 156) ((1069-أنا الكروخي قال أنا الأزدي والغورجي قالا أنا ابن أبي الجراح قال نا ابن محبوب قال نا الترمذي قال نا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا مروان بن معاوية الفزاري عن عطاء بن عجلان عن عكرمة عن خالد المخزومي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه المغلوب على عقله)).
قال الترمذي هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث عطاء بن عجلان وهو ضعيف ذاهب الحديث وقال المؤلف: ((قلت قال يحيى عطاء بن عجلان ليس بشيء كذاب كان يوضع له الحديث فيحدث به وقال الرازي متروك الحديث وقال ابن حبان:))يروي الموضوعات عن الثقات لا يحل كتب حديثه إلا على جهة الاعتبار(()).
---
[سنن الترمذي] (3/ 488) 1191- حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني قال: أنبأنا مروان بن معاوية الفزاري، عن عطاء بن عجلان، عن عكرمة بن خالد المخزومي، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((كل طلاق جائز، إلا طلاق المعتوه المغلوب على عقله)): ((هذا حديث لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث عطاء بن عجلان، وعطاء بن عجلان ضعيف ذاهب الحديث))، (( والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم: أن طلاق المعتوه المغلوب على عقله لا يجوز إلا أن يكون معتوها يفيق الأحيان فيطلق في حال إفاقته))
[العلل المتناهية في الأحاديث الواهية] (2/ 156) ((1069-أنا الكروخي قال أنا الأزدي والغورجي قالا أنا ابن أبي الجراح قال نا ابن محبوب قال نا الترمذي قال نا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا مروان بن معاوية الفزاري عن عطاء بن عجلان عن عكرمة عن خالد المخزومي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه المغلوب على عقله)).
قال الترمذي هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث عطاء بن عجلان وهو ضعيف ذاهب الحديث وقال المؤلف: ((قلت قال يحيى عطاء بن عجلان ليس بشيء كذاب كان يوضع له الحديث فيحدث به وقال الرازي متروك الحديث وقال ابن حبان:))يروي الموضوعات عن الثقات لا يحل كتب حديثه إلا على جهة الاعتبار(()).
---
سنن الترمذي ت شاكر (3/ 488) 1191 - حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني قال: أنبأنا مروان بن معاوية الفزاري، عن عطاء بن عجلان، عن عكرمة بن خالد المخزومي، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل طلاق جائز، إلا طلاق المعتوه المغلوب على عقله: هذا حديث لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث عطاء بن عجلان، وعطاء بن عجلان ضعيف ذاهب الحديث
مختصر الأحكام مستخرج الطوسي على جامع الأحكام (2/ 80) 1101/25- نا أبو الفضل محمد بن الحجاج بن جعفر بن إياس الضبي الكوفي : قال : نا عبد الرحمن بن سليمان قال : حدثني من سمع عكرمه بن خالد عن أبي هريرة : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " كل الطلاق جائز إلا طلاق المعتوه والمغلوب " .
وقد روى مروان بن معاوية الفزاري عن عطاء بن عجلان عن عكرمة بن خالد المخزومي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم .
وهذا حديث لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث عطاء بن عجلان .
وعطاء بن عجلان : ضعيف ذاهب الحديث
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه ت النحال (6/ 289) [[4434]] أخبرنا أبو عبد الله في التاريخ، أخبرني محمد بن هارون التاجر، ثنا أبو يحيى زكريا بن يحيى البزار، ثنا عتيق بن محمد، ثنا مروان بن معاوية الفزاري، عن عطاء بن عجلان، عن عكرمة بن خالد، عن أبي هريرة ، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه والمغلوب على عقله"
تفرد به عطاء بن عجلان، وهو متروك، وعكرمة بن خالد لم يدرك أبا هريرة، فهو منقطع
---
سنن الترمذي ت شاكر (3/ 488) 1191 - حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني قال: أنبأنا مروان بن معاوية الفزاري، عن عطاء بن عجلان، عن عكرمة بن خالد المخزومي، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل طلاق جائز، إلا طلاق المعتوه المغلوب على عقله: هذا حديث لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث عطاء بن عجلان، وعطاء بن عجلان ضعيف ذاهب الحديث
مختصر الأحكام مستخرج الطوسي على جامع الأحكام (2/ 80) 1101/25- نا أبو الفضل محمد بن الحجاج بن جعفر بن إياس الضبي الكوفي : قال : نا عبد الرحمن بن سليمان قال : حدثني من سمع عكرمه بن خالد عن أبي هريرة : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " كل الطلاق جائز إلا طلاق المعتوه والمغلوب " .
وقد روى مروان بن معاوية الفزاري عن عطاء بن عجلان عن عكرمة بن خالد المخزومي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم .
وهذا حديث لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث عطاء بن عجلان .
وعطاء بن عجلان : ضعيف ذاهب الحديث
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه ت النحال (6/ 289) [[4434]] أخبرنا أبو عبد الله في التاريخ، أخبرني محمد بن هارون التاجر، ثنا أبو يحيى زكريا بن يحيى البزار، ثنا عتيق بن محمد، ثنا مروان بن معاوية الفزاري، عن عطاء بن عجلان، عن عكرمة بن خالد، عن أبي هريرة ، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه والمغلوب على عقله"
تفرد به عطاء بن عجلان، وهو متروك، وعكرمة بن خالد لم يدرك أبا هريرة، فهو منقطع
---
[سنن الترمذي] (3/ 488) 1191- حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني قال: أنبأنا مروان بن معاوية الفزاري، عن عطاء بن عجلان، عن عكرمة بن خالد المخزومي، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((كل طلاق جائز، إلا طلاق المعتوه المغلوب على عقله)): ((هذا حديث لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث عطاء بن عجلان، وعطاء بن عجلان ضعيف ذاهب الحديث))، (( والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم: أن طلاق المعتوه المغلوب على عقله لا يجوز إلا أن يكون معتوها يفيق الأحيان فيطلق في حال إفاقته))
[العلل المتناهية في الأحاديث الواهية] (2/ 156) ((1069-أنا الكروخي قال أنا الأزدي والغورجي قالا أنا ابن أبي الجراح قال نا ابن محبوب قال نا الترمذي قال نا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا مروان بن معاوية الفزاري عن عطاء بن عجلان عن عكرمة عن خالد المخزومي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه المغلوب على عقله)).
قال الترمذي هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث عطاء بن عجلان وهو ضعيف ذاهب الحديث وقال المؤلف: ((قلت قال يحيى عطاء بن عجلان ليس بشيء كذاب كان يوضع له الحديث فيحدث به وقال الرازي متروك الحديث وقال ابن حبان:))يروي الموضوعات عن الثقات لا يحل كتب حديثه إلا على جهة الاعتبار(()).
---
[سنن الترمذي] (3/ 488) 1191- حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني قال: أنبأنا مروان بن معاوية الفزاري، عن عطاء بن عجلان، عن عكرمة بن خالد المخزومي، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((كل طلاق جائز، إلا طلاق المعتوه المغلوب على عقله)): ((هذا حديث لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث عطاء بن عجلان، وعطاء بن عجلان ضعيف ذاهب الحديث))، (( والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم: أن طلاق المعتوه المغلوب على عقله لا يجوز إلا أن يكون معتوها يفيق الأحيان فيطلق في حال إفاقته))
[العلل المتناهية في الأحاديث الواهية] (2/ 156) ((1069-أنا الكروخي قال أنا الأزدي والغورجي قالا أنا ابن أبي الجراح قال نا ابن محبوب قال نا الترمذي قال نا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا مروان بن معاوية الفزاري عن عطاء بن عجلان عن عكرمة عن خالد المخزومي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه المغلوب على عقله)).
قال الترمذي هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث عطاء بن عجلان وهو ضعيف ذاهب الحديث وقال المؤلف: ((قلت قال يحيى عطاء بن عجلان ليس بشيء كذاب كان يوضع له الحديث فيحدث به وقال الرازي متروك الحديث وقال ابن حبان:))يروي الموضوعات عن الثقات لا يحل كتب حديثه إلا على جهة الاعتبار(()).