- لا أَعفو عمَّن قتلَ بعد أخذِ الديةِ
أخرجه أبو داود (4507)، وأحمد (14911) باختلاف يسير
[سنن أبي داود] (4/ 173) 4507- حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد، أخبرنا مطر الوراق وأحسبه عن الحسن، عن جابر بن عبد الله ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا أعفي من قتل بعد أخذه الدية))
[مسند أحمد] (23/ 182 ط الرسالة) 14911- حدثنا عفان، حدثنا حماد بن سلمة، أخبرنا مطر، عن رجل أحسبه الحسن، عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (( لا أعفي من قتل بعد أخذه الدية))