- اقتُلوا ما ظهرَ منها، فإنَّ مَن قتلَها قَتلَ كافرًا، ومَن قَتلتْهُ كان شَهيدًا

الدلالات الموضوعية:# جنائز وموت - ما تحصل به الشهادة# صيد - الأمر بقتل بعض الهوام# صيد - الزجر عن قتل عمار الدور والإذن في قتل الحيات
المصدر: السلسلة الضعيفة
الراوي: سراء بنت نبهان
المحدث: الألباني
رقم/صفحة: 2861
الحكم:ضعيف جداً

بيانات التخريج:

أخرجه الطبراني (24/308) (779)، وأبو نعيم في ((معرفة الصحابة)) (6470) واللفظ له

الأصول والأحكام

[المعجم الكبير – للطبراني] (24/ 308) :

779 - حدثنا الحسين بن إسحاق التستري، ثنا يزيد بن عمرو بن البراء الغنوي، ثنا أحمد بن الحارث، قال: حدثتنا شاكية بنت الجعد، قالت: سمعت سراء بنت نبهان الغنوية ، تقول: سأل نصيب غلامنا النبي صلى الله عليه وسلم عن الحيات، ما يقتل منها؟ قالت: فسمعته يقول: اقتلوا ما ظهر منها كبيرها وصغيرها، أسودها وأبيضها فإن من قتلها من أمتي كانت فداء له من النار، ‌ومن ‌قتلته ‌كان ‌شهيدا.

معرفة الصحابة لأبي نعيم (5/ 2708) :

‌6470 - حدثنا أبي، ثنا محمد بن يحيى بن عيسى النصري، ثنا أبو سفيان الغنوي، ثنا أحمد بن الحارث، حدثتنا ساكنة بنت الجعد، عن سرى بنت نبهان ، وكانت، ربة بيت في الجاهلية قالت: " سأل نصيب مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحيات ، ما يقتل منها؟ قال: اقتلوا ما ظهر منها، فإن من قتلها قتل كافرا، ومن قتلته كان شهيدا.

أحاديث ذات صلة