- من قتلَ حيَّةً أو عَقربًا فكأنَّما قتلَ مُشرِكًا قَد حلَّ دمُه
أخرجه أحمد (3746)، وابن حبان في ((المجروحين)) (2/410)، والطبراني (10/130) (10109) باختلاف يسير.أخرجه أحمد (3746)، والطحاوي في ((شرح مشكل الآثار)) (2926)، والطبراني (10/130) (10109) باختلاف يسير
[مسند أحمد - قرطبة] (1/ 394) 3746- حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا عبد الله بن يزيد ويونس قالا ثنا داود يعني بن أبي الفرات عن محمد بن زيد عن أبي الأعين العبدي عن أبي الأحوص الجشمي قال: بينا بن مسعود يخطب ذات يوم فإذا هو بحية تمشي على الجدار فقطع خطبته ثم ضربها بقضيبه أو بقصبة قال يونس بقضيبه حتى قتلها ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من قتل حية فكأنما قتل رجلا مشركا قد حل دمه.
المجروحين لابن حبان- دار الوعي (2/ 410) أبو الأعين العبدي: يروي عن أبي الأحوص، روى عنه محمد بن زيد، كان ممن يأتي بأشياء مقلوبة وأوهام معمولة، كأنه تعمدها لا يجوز الاحتجاج به.
وهو الذي روى عن أبي الأحوص عن عبدالله عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: (( من قتل حية فكأنما قتل رجلا مشركا قد حل دمه)).
أخبرناه أبو يعلى قال: حدثنا شيبان بن فروخ قال: حدثنا داود بن أبي الفرات قال: حدثنا محمد بن زيد عن أبي الاعين العبدي عن أبي الأحوص في نسخة كتبناها عنه بهذا الإسناد ما لشئ منها أصل يرجع إليه.
[المعجم الكبير – للطبراني]- دار إحياء التراث (10/ 130) 10109- حدثنا علي بن عبد العزيز، حدثنا حجاج بن المنهال، حدثنا داود بن أبي الفرات الكندي، عن محمد بن زيد الكندي، عن أبي الأعين العبدي، عن أبي الأحوص الجشمي، عن ابن مسعود قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قتل حية فكأنما قتل رجلا مشركا قد حل دمه.
[مسند أحمد - قرطبة] (1/ 394) 3746- حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا عبد الله بن يزيد ويونس قالا ثنا داود يعني بن أبي الفرات عن محمد بن زيد عن أبي الأعين العبدي عن أبي الأحوص الجشمي قال: بينا بن مسعود يخطب ذات يوم فإذا هو بحية تمشي على الجدار فقطع خطبته ثم ضربها بقضيبه أو بقصبة قال يونس بقضيبه حتى قتلها ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من قتل حية فكأنما قتل رجلا مشركا قد حل دمه.
[شرح مشكل الآثار] (7/ 372) ((2926- حدثنا علي بن معبد قال: حدثنا طالوت بن عباد قال: حدثنا داود بن أبي الفرات، عن محمد بن زيد العبدي، عن أبي الأعين العبدي، عن أبي الأحوص الجشمي قال: بينا ابن مسعود يخطب ذات يوم فإذا هو بحية تمشي على الجدار فقطع خطبته وضربها بقضيبه حتى قتلها، ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (( من قتل حية فكأنما قتل رجلا مشركا قد حل دمه)).
ففيما روينا الأمر بقتل الحيات كلها، وترك الرخصة في ذلك، وقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهيه عن قتل ذوات البيوت منها.
[شرح مشكل الآثار] (7/ 375)
((2930- كما حدثنا عبد الغني بن أبي عقيلة قال: حدثنا سفيان، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (( اقتلوا الحيات، وذا الطفيتين والأبتر فإنهما يلتمسان البصر، ويسقطان الحبل)) قال: وكان ابن عمر يقتل كل حية يراها، فرآه أبو لبابة أو زيد بن الخطاب، وهو يطارد حية، فقال: إنه نهي عن ذوات البيوت)).
ففي هذه الأحاديث نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل ذوات البيوت بعد أن كان أمر بقتل الحيات كلها، فكان ذلك أولى من الأحاديث الأول ; لأن فيها نسخ بعض ما في الأحاديث الأول.
[المعجم الكبير – للطبراني]- دار إحياء التراث (10/ 130) 10109- حدثنا علي بن عبد العزيز، حدثنا حجاج بن المنهال، حدثنا داود بن أبي الفرات الكندي، عن محمد بن زيد الكندي، عن أبي الأعين العبدي، عن أبي الأحوص الجشمي، عن ابن مسعود قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قتل حية فكأنما قتل رجلا مشركا قد حل دمه.