- من قتلَ حيَّةً فَكإنَّما قتلَ رجلًا مُشرِكًا قد حلَّ دَمُهُ
أخرجه أحمد (3746) واللفظ له، وابن أبي شيبة (368)، والبزار (1985) محتصرا.
[مسند أحمد] (6/ 291 ط الرسالة) :
3746 - حدثنا عبد الله بن يزيد ويونس، قالا: حدثنا داود - يعني ابن أبي الفرات -، عن محمد بن زيد، عن أبي الأعين العبدي، عن أبي الأحوص الجشمي، قال: بينا ابن مسعود يخطب ذات يوم، فإذا هو بحية تمشي على الجدار، فقطع خطبته، ثم ضربها بقضيبه، أو بقصبة - قال يونس: بقضيبه - حتى قتلها، ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: " من قتل حية، فكأنما قتل رجلا مشركا قد حل دمه ".
مسند ابن أبي شيبة (1/ 246) :
368 - نا زيد بن الحباب، عن داود بن أبي الفرات، عن محمد بن زيد، عن أبي الأعين العبدي، عن أبي الأحوص، عن عبد الله بن مسعود ، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قتل حية فكأنما قتل كافرا
[مسند البزار - البحر الزخار] (5/ 353) :
1985 - حدثنا أحمد بن سنان، ومحمد بن موسى القطان، ومحمد بن عبادة الواسطي، قالوا: نا يزيد بن هارون، قال: أنا شريك، عن أبي إسحاق، عن القاسم بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن عبد الله ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل حية فكأنما قتل كافرا ، ولا نعلم روى أبو إسحاق، عن القاسم، عن أبيه، عن عبد الله إلا هذا الحديث