- مَن قتل حَيَّةً أو عَقْرَبًا، فكأنما قتل كافرًا
أخرجه أحمد (3746) بنحوه، والطيالسي (313)، والبزار (1847) باختلاف يسير
[مسند أحمد - قرطبة] (1/ 394) 3746- حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا عبد الله بن يزيد ويونس قالا ثنا داود يعني بن أبي الفرات عن محمد بن زيد عن أبي الأعين العبدي عن أبي الأحوص الجشمي قال: بينا بن مسعود يخطب ذات يوم فإذا هو بحية تمشي على الجدار فقطع خطبته ثم ضربها بقضيبه أو بقصبة قال يونس بقضيبه حتى قتلها ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من قتل حية فكأنما قتل رجلا مشركا قد حل دمه.
[مسند أبي داود الطيالسي] (1/ 248) 313- حدثنا أبو داود، قال: حدثنا داود بن أبي الفرات، عن محمد بن زيد، عن أبي الأعين، عن أبي الأحوص، عن عبد الله ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((من قتل حية فكأنما قتل كافرا)).
[مسند البزار - البحر الزخار] (5/ 234) 1847- حدثنا إبراهيم بن سعيد، قال: نا عبيد الله بن موسى، عن إسرائيل، عن منصور، عن حبيب بن أبي ثابت، عن عبدة يعني ابن أبي لبابة، عن زر، عن عبد الله ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((من قتل حية أو عقربا فقد قتل كافرا أو كأنما قتل كافرا)).