- أنَّ ابنَ مسعودٍ قال شبهُ العمدِ الحجرُ والعصا والسوطُ والدَّفعةُ وكلُّ شيءٍ عمدتُه به ففيه التغليظُ في الديةِ والخطأِ أن يرميَ شيئًا فيُخطئَ

الدلالات الموضوعية:# جهاد - قتل الخطأ# ديات وقصاص - صفة قتل العمد وصفة قتل شبه العمد# ديات وقصاص - دية قتل الخطأ# ديات وقصاص - إذا قتل بحجر أو عصا
المصدر: مجمع الزوائد
الراوي: محمد بن أبي ليلى
المحدث: الهيثمي
رقم/صفحة: 6/289
الحكم:إسناده منقطع ، ورجاله إلى ابن أبي ليلى رجال الصحيح

بيانات التخريج:

أخرجه عبد الرزاق (17196)، والطبراني (9/ 347)، (9726) كلاهما بلفظه.

الأصول والأحكام

مصنف عبد الرزاق الصنعاني (9/ 277) 17196 - عن ابن جريج قال: أخبرني محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن ابن مسعود قال: شبه العمد الحجر، والعصا، والسوط، والدفعة، والدفقة، وكل شيء عمدته به ففيه التغليظ في الدية قال: والخطأ أن يرمي شيئا فيخطئ به

المعجم الكبير للطبراني (معتمد) (9/ 347)

9726 - حدثنا إسحاق بن إبراهيم، عن عبد الرزاق، عن ابن جريج قال: أخبرني محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، أن ابن مسعود ، قال: شبه العمد الحجر، والعصا، والسوط، والدفعة، والدفقة وكل شيء عمدته به، ففيه التغليظ في الدية، والخطأ أن يرمي شيئا فيخطئ به

أحاديث ذات صلة