- ألا إنَّ ديةَ الخَطَأِ وشِبهِ العَمدِ -ما كان بالسَّوطِ والعَصا- مِائةٌ مِن الإبِلِ، مِنها أربَعونَ في بُطونِها أولادُها.

الدلالات الموضوعية:# ديات وقصاص - صفة قتل العمد وصفة قتل شبه العمد# ديات وقصاص - قتل الخطأ شبه العمد# ديات وقصاص - أجناس مال الدية وأسنان إبلها# ديات وقصاص - دية قتل الخطأ# ديات وقصاص - دية قتل الخطأ شبه العمد# ديات وقصاص - مقدار الدية
المصدر: مجموع الشروح الفقهية.
الراوي: عبد الله بن عمرو بن العاص
المحدث: ابن باز
رقم/صفحة: 52/29
الحكم:صوابه: «ألا إن دية الخطأ شبه العمد» بإسقاط الواو، وإسناده متصل حسن

بيانات التخريج:

أخرجه أبو داود (4588)، وابن الجارود في ((المنتقى)) (773)، والبيهقي في ((الصغير)) (2970) واللفظ لهم.

الأصول والأحكام

سنن أبي داود (4/ 195) 4588 - حدثنا سليمان بن حرب، ومسدد المعنى، قالا: حدثنا حماد، عن خالد، عن القاسم بن ربيعة، عن عقبة بن أوس، عن عبد الله بن عمرو ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم - قال مسدد - خطب يوم الفتح - ثم اتفقا - فقال: ألا إن كل مأثرة كانت في الجاهلية من دم أو مال تذكر وتدعى تحت قدمي، إلا ما كان من سقاية الحاج، وسدانة البيت ثم قال: " ألا إن دية الخطإ شبه العمد ما كان بالسوط والعصا مائة من الإبل: منها أربعون في بطونها أولادها "

المنتقى لابن الجارود (ص: 195) 773 - حدثنا محمد بن يحيى، قال: ثنا سليمان بن حرب، قال: ثنا حماد بن زيد، عن خالد الحذاء، عن القاسم بن ربيعة، عن عقبة بن أوس، عن عبد الله بن عمرو ، رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ألا إن كل مأثرة كانت في الجاهلية تعد وتدعى من دم أو مال تحت قدمي، إلا ما كان من سقاية الحاج وسدانة البيت، ثم قال: ألا إن دية الخطأ ما كان بالسوط، أو العصا مائة من الإبل، منها أربعون في بطونها أولادها "

السنن الصغير للبيهقي (3/ 216) 2970 - أخبرنا أبو علي الحسين بن محمد الروذباري، نا أبو بكر بن داسة، نا أبو داود، نا سليمان بن حرب، ومسدد، قالا: نا حماد، عن خالد، عن القاسم بن ربيعة، عن عقبة بن أوس، عن عبد الله بن عمرو ،: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب يوم الفتح بمكة، فذكر الحديث، ثم قال: ألا إن دية الخطأ شبه العمد ما كان بالسوط والعصا، مائة من الإبل، أربعون منها في بطونها أولادها

أحاديث ذات صلة