- قَضى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في المُكاتَبِ يُقتَلُ يُودى ما أدَّى مِن كِتابتِه دِيَةَ الحُرِّ، وما بَقِيَ دِيَةَ المَمْلوكِ.

الدلالات الموضوعية:# ديات وقصاص - دية المكاتب# عتق وولاء - المكاتب# أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم# ديات وقصاص - دية المملوك
المصدر: الاقتراح في بيان الاصطلاح، الأحكام الوسطى
الراوي: عبدالله بن عباس
المحدث: عبد الحق الإشبيلي، ابن دقيق العيد
رقم/صفحة: 4/ 61
الحكم:صحيح، سكت عنه [وقالَ في المقدمة: وإن لم تكن فيه علة كانَ سكوتي عنه دليلا على صحته]

بيانات التخريج:

أخرجه أبو داود (4581)، والنسائي (4810)، وأحمد (3423) باختلاف يسير

الأصول والأحكام

[سنن أبي داود] (4/ 193) 4581- حدثنا مسدد، حدثنا يحيى بن سعيد، وحدثنا إسماعيل، عن هشام، وحدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا يعلى بن عبيد، حدثنا حجاج الصواف، جميعا عن يحيى بن أبي كثير، عن عكرمة، عن ابن عباس ، قال (( قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم: في دية المكاتب يقتل يودى ما أدى، من مكاتبته دية الحر وما بقي دية المملوك))

[سنن النسائي] (8/ 46) 4810- حدثنا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم قال: حدثنا يعلى، عن الحجاج الصواف، عن يحيى، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: ((قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المكاتب يودى بقدر ما أدى من مكاتبته دية الحر وما بقي دية العبد))

[مسند أحمد] (5/ 396 ط الرسالة) 3423- حدثنا يعلى، حدثنا حجاج الصواف، عن يحيى، عن عكرمة، عن ابن عباس ، قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المكاتب يقتل، يودى لما أدى من مكاتبته دية الحر، وما بقي دية العبد

أحاديث ذات صلة