- يودى المكاتبُ بقدرِ ما عتقَ منه ديةَ الحرِّ، وبقدرِ ما رقَّ منه دِيةَ العبدِ.

الدلالات الموضوعية:# عتق وولاء - المكاتبة# أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم# ديات وقصاص - دية المملوك# ديات وقصاص - دية المكاتب# عتق وولاء - المكاتب عبد ما بقي عليه درهم# ديات وقصاص - جناية المملوك والجناية عليه# عتق وولاء - المكاتب# ديات وقصاص - مقدار الدية
المصدر: شرح بلوغ المرام لابن عثيمين، مجموع الشروح الفقهية.، الأحاديث المختارة
الراوي: عبدالله بن عباس، ابن عباس
المحدث: الضياء المقدسي، ابن باز
رقم/صفحة: 6/232
الحكم:فيه نظر، أورده في المختارة وقال [هذه أحاديث اخترتها مما ليس في البخاري ومسلم]، جاء من طرق بعضها مدلس، وله طرق أخرى جيدة، إسناده جيدة، إسناده جيد

بيانات التخريج:

أخرجه أبو داود (4581)، والترمذي (1259)، والنسائي (4810)أخرجه الحاكم في ((مستدركه)) (2901) ، والطبراني (1/ 243) (397) ، وابن المنذر في ((الأوسط)) (9613) وجميعا مطولا .أخرجه النسائي (4809)، وعبد الرزاق (15731)، وابن أبي شيبة (27860)، وابن الجارود في ((المنتقى)) (1055) واللفظ لهم.أخرجه الطبراني في ((المعجم الأوسط)) (3491)، والبيهقي (21682) كلاهما بلفظه، وأبو داود (4581)، والنسائي (4810) جميعا بنحوه.

الأصول والأحكام

[سنن أبي داود] (4/ 193) 4581- حدثنا مسدد، حدثنا يحيى بن سعيد، وحدثنا إسماعيل، عن هشام، وحدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا يعلى بن عبيد، حدثنا حجاج الصواف، جميعا عن يحيى بن أبي كثير، عن عكرمة، عن ابن عباس ، قال (( قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم: في دية المكاتب يقتل يودى ما أدى، من مكاتبته دية الحر وما بقي دية المملوك))

[سنن الترمذي] (3/ 552) 1259- حدثنا هارون بن عبد الله البزار قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا حماد بن سلمة، عن أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((إذا أصاب المكاتب حدا أو ميراثا ورث بحساب ما عتق منه)) وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ((يؤدي المكاتب بحصة ما أدى دية حر، وما بقي دية عبد)) وفي الباب عن أم سلمة: حديث ابن عباس حديث حسن وهكذا روى يحيى بن أبي كثير، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم، وروى خالد الحذاء، عن عكرمة، عن علي قوله والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، وقال أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم: المكاتب عبد ما بقي عليه درهم، وهو قول سفيان الثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق

[سنن النسائي] (8/ 46) 4810- حدثنا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم قال: حدثنا يعلى، عن الحجاج الصواف، عن يحيى، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: ((قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المكاتب يودى بقدر ما أدى من مكاتبته دية الحر وما بقي دية العبد))

---

[سنن النسائي] (8/ 45) :

4809 - أخبرنا محمد بن عبيد الله بن يزيد قال: حدثنا عثمان بن عبد الرحمن الطائفي قال: حدثنا معاوية ، عن يحيى بن أبي كثير ، عن عكرمة ، عن ابن ‌عباس أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قضى في ‌المكاتب أن يودى ‌بقدر ‌ما ‌عتق ‌منه دية الحر.

مصنف عبد الرزاق (8/ 409 ت الأعظمي) :

15731 - عن عمر بن راشد، عن يحيى بن أبي كثير، عن عكرمة، أن ابن ‌عباس حدثه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دية ‌المكاتب ‌بقدر ‌ما ‌عتق ‌منه دية الحر، وبقدر ما رق منه دية العبد، عبد الرزاق،

مصنف ابن أبي شيبة (5/ 446 ت الحوت) :

27860 - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن علية، عن هشام الدستوائي، عن يحيى بن أبي كثير، عن عكرمة، عن ابن ‌عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤدي ‌المكاتب ‌بقدر ‌ما ‌عتق ‌منه دية الحر، وبقدر ما رق منه دية العبد

المنتقى - ابن الجارود (ص362 ت الحويني) :

1055 - حدثنا محمد بن يحيى ، قال: ثنا عثمان بن عمر ، قال: أنا علي - يعني ابن المبارك - عن يحيى - يعني ابن أبي كثير - عن عكرمة ، عن ابن ‌عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في ‌المكاتب إذا قتل أن يودى ‌بقدر ‌ما ‌عتق ‌منه دية الحر.

وقال ابن ‌عباس رضي الله عنهما: لا يقام على ‌المكاتب إلا حد المملوك.

---

[المعجم الأوسط للطبراني] (4/ 14) :

3491 - حدثنا الحسين بن إدريس التستري قال: نا العباس بن الوليد النرسي قال: نا معاذ بن هشام قال: حدثني أبي، عن قتادة، عن يحيى بن أبي كثير، عن عكرمة، عن ابن عباس ، أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: ‌يؤدي ‌المكاتب ‌بقدر ‌ما ‌عتق ‌منه ‌دية ‌الحر، وبقدر ما رق منه دية العبد

السنن الكبير للبيهقي (21/ 469 ت التركي) :

21682 - أخبرنا أبو الحسين ابن بشران وأبو عبد الله الحسين بن الحسن الغضائرى ببغداد قالا: حدثنا أبو جعفر محمد بن عمرو الرزاز، حدثنا الحسن بن ثواب التغلبى، حدثنا يزيد بن هارون، أنبأنا هشام (ح) وأخبرنا أبو بكر ابن فورك، أنبأنا عبد الله بن جعفر، حدثنا يونس بن حبيب، حدثنا أبو داود، حدثنا هشام، عن يحيى بن أبى كثير، عن عكرمة، عن ابن عباس ، أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: "‌يودى ‌المكاتب ‌بقدر ‌ما ‌عتق ‌منه ‌دية ‌الحر، وبقدر ما رق منه دية العبد".

زاد أبو داود فى روايته قال: وكان على ومروان يقولان ذلك.

قال أبو على التغلبى: فسألت أحمد بن حنبل عن هذا الحديث فقال: أنا أذهب إلى حديث بريرة؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بشرائها.

يعنى أنها بقيت على حكم الرق حتى أمر بشرائها.

وكذلك رواه جماعة عن هشام الدستوائى.

سنن أبي داود (4/ 193 ت محيي الدين عبد الحميد) :

4581 - حدثنا مسدد، حدثنا يحيى بن سعيد، وحدثنا إسماعيل، عن هشام، وحدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا يعلى بن عبيد، حدثنا حجاج الصواف ، جميعا عن يحيى بن أبي كثير، عن عكرمة، عن ابن عباس ، قال " قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم: في دية المكاتب يقتل يودى ما أدى، من مكاتبته دية الحر وما بقي دية المملوك "

[سنن النسائي] (8/ 46) :

4810 - حدثنا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم قال: حدثنا يعلى، عن الحجاج الصواف ، عن يحيى ، عن عكرمة ، عن ابن عباس قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المكاتب يودى بقدر ما أدى من مكاتبته دية الحر وما بقي دية العبد.

مسند أحمد (4/ 186 ط الرسالة) :

2356 - حدثنا محمد بن عبد الله، حدثنا هشام بن أبي عبد الله، حدثنا يحيى بن أبي كثير، عن عكرمة، عن ابن عباس ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " يودى المكاتب بقدر ما أدى دية الحر، وبقدر ما رق دية العبد "

---

[المستدرك على الصحيحين] (3/ 711) :

2901 - أخبرنا أبو النضر محمد بن محمد بن يوسف الفقيه، حدثنا عثمان بن سعيد الدارمي وعلي بن عبد العزيز، قالا: حدثنا مسلم بن إبراهيم، حدثنا أبان بن يزيد،

حدثنا يحيى بن أبي كثير، عن عكرمة، عن ابن عباس ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يودى المكاتب بقدر ما عتق منه بحساب الحر، وما رق فبحساب العبد".

هذا حديث صحيح على شرط البخاري، ولم يخرجاه.

[المعجم الصغير للطبراني] (1/ 243) :

397 - حدثنا الحسين بن إدريس التستري، حدثنا العباس بن الوليد النرسي، حدثنا معاذ بن هشام، حدثني أبي، عن قتادة، عن يحيى بن أبي كثير، عن عكرمة، عن ‌ابن ‌عباس أن نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ‌يؤدى ‌المكاتب ‌بقدر ‌ما ‌عتق ‌منه دية الحر ، وبقدر ما رق منه دية العبد لم يروه عن قتادة ، عن يحيى إلا هشام تفرد به معاذ ، ورواه مسلم بن إبراهيم ، وغيره عن هشام الدستوائي ، عن يحيى ، ولم يذكروا قتادة

[الأوسط لابن المنذر] (13/ 405) :

9613 - حدثنا يحيى بن محمد قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا يحيى، عن هشام بن أبي عبد الله قال: حدثني يحيى بن أبي كثير، عن عكرمة، عن ‌ابن ‌عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "‌يؤدي [[‌المكاتب]] ‌بقدر ‌ما ‌عتق ‌منه دية الحر، وقدر ما رق منه دية العبد".

وقالت طائفة: جناية المكاتب جناية عبد.

روينا هذا القول عن شريح، وعمر بن عبد العزيز، وبه قال مالك بن أنس، ومن تبعه من أهل المدينة، وسفيان الثوري، والشافعي.

وروينا عن عمر بن الخطاب، وزيد بن ثابت وعائشة أنهم قالوا: المكاتب مملوك ما بقي عليه درهم.

أحاديث ذات صلة