- مَنْ حلفَ على مملوكِهِ لَيَضْرِبَنَّهُ فإنَّ كفارَتَهُ أنْ يدعَهُ لَهُ معَ كفارتِهِ خيرٌ

الدلالات الموضوعية:# أيمان - تعليق اليمين بالمستقبل والتكفير قبل الحنث وبعده# بر وصلة - من يصلح له المعروف# أيمان - الحنث باليمين# أيمان - متى تجب الكفارة
المصدر: شرح البخاري لابن الملقن
الراوي: مسلم بن عقرب
المحدث: ابن الملقن
رقم/صفحة: 30/335
الحكم:فيه شعيب بن حيان وهو ضعيف ويزيد بن أبي معاذ غير معروف

بيانات التخريج:

أخرجه العقيلي في ((الضعفاء الكبير)) (2/ 183)، وابن قانع في ((معجم الصحابة)) (3/ 83) واللفظ لهما.

الأصول والأحكام

الضعفاء الكبير للعقيلي (2/ 183) وهذا الحديث حدثناه أحمد بن عمرو قال: حدثنا إبراهيم بن المستمر قال: حدثنا أبو حدير، شعيب بن حيان بن شعيب بن درهم قال: حدثنا يزيد بن أبي معاذ، عن مسلم بن عقرب ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على مملوكه ليضربنه فإن كفارته أن يدعه له مع الكفارة خيرة وقد روي نحو هذا عن ابن عباس موقوفا من طريق صالح.

معجم الصحابة لابن قانع (3/ 83) حدثنا موسى بن زكريا التستري، نا أحمد بن عمر بن العصفري، نا شعيب أبو مدين الذارع، نا زيد بن أبي معاذ البصري، عن بكر بن وائل، عن مسلم بن عقرب وكان قد أدرك النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على مملوكه ليضربه فإن كفارته أن يدعه وله مع الكفارة خير

أحاديث ذات صلة