- [ عن ابنِ عمرَ قال ] ليسَ في مالِ العبدِ وفي روايةٍ مملوكٍ زكاةٌ حتى يُعْتَقَ
أخرجه عبد الرزاق (7009)، وابن أبي شيبة (10233)، والطحاوي في ((أحكام القرآن)) (545)، والبيهقي (7423) واللفظ لهم.
مصنف ابن أبي شيبة (2/ 388 ت الحوت) :
10233 - حدثنا وكيع، عن العمري، عن نافع، عن ابن عمر قال: ليس في مال المكاتب، ولا العبد زكاة حتى يعتقا
السنن الكبير للبيهقي (8/ 92 ت التركي) :
7423 - أخبرنا أبو على الروذبارى، أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار، حدثنا سعدان بن نصر، حدثنا أبو معاوية، عن عبيد الله بن عمر (ح) وأخبرنا أبو الحسين ابن بشران ببغداد، أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار، حدثنا الحسن بن على بن عفان، حدثنا ابن نمير، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر قال: ليس في مال العبد زكاة حتى يعتق.
هذا لفظ حديث ابن نمير، وفى رواية أبى معاوية: ليس في مال مملوك زكاة.
مصنف عبد الرزاق (4/ 72 ت الأعظمي) :
7009 - عن عبد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر قال: ليس في مال المكاتب زكاة
[أحكام القرآن للطحاوي] (1/ 275) :
545 - حدثنا يحيى بن عثمان، قال: حدثنا نعيم، قال: حدثنا ابن المبارك، قال: حدثنا عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنه، قال: " ليس في مال العبد زكاة " وقد روي مثل ذلك أيضا عن عمر بن الخطاب