- أنَّ عُمَرَ بنَ مُعَتِّبٍ أخبَرَه، أنَّ أبا حَسَنٍ مولى بني نَوفلٍ أخبَرَه أنَّه استفتى ابنَ عبَّاسٍ في مملوكٍ كانت تحته مَملوكةٌ فطلَّقَها تطليقتينِ، ثم عُتِقا بعد ذلك: هل يَصلُحُ له أنْ يَخطِبَها؟ قال: نعَمْ، قضى بذلك رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ.

الدلالات الموضوعية:# طلاق - عدد الطلاق# طلاق - طلاق العبد# أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم# نكاح - نكاح العبيد# نكاح - طلاق العبد
المصدر: تخريج سنن أبي داود
الراوي: عبدالله بن عباس
المحدث: شعيب الأرناؤوط
رقم/صفحة: 2187
الحكم:إسناده ضعيف

بيانات التخريج:

أخرجه النسائي (3428)، وأحمد (2031) باختلاف يسير

الأصول والأحكام

[سنن النسائي] (6/ 154) 3428- أخبرنا محمد بن رافع، قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أنبأنا معمر، عن يحيى بن أبي كثير، عن عمر بن معتب، عن أبي الحسن، مولى بني نوفل، قال: سئل ابن عباس ، عن عبد طلق امرأته تطليقتين ثم عتقا، أيتزوجها؟ قال: ((نعم)) قال: عمن؟ قال: ((أفتى بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم)) قال عبد الرزاق: (( قال ابن المبارك لمعمر: الحسن هذا من هو؟ لقد حمل صخرة عظيمة))

[مسند أحمد] (3/ 472) 2031- حدثنا يحيى، عن علي بن المبارك، قال: حدثني يحيى بن أبي كثير، أن عمر بن معتب أخبره، أن أبا حسن مولى أبي نوفل أخبره، أنه استفتى ابن عباس في مملوك تحته مملوكة فطلقها تطليقتين، ثم عتقا، هل يصلح له أن يخطبها؟ قال: (( نعم، قضى بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم

أحاديث ذات صلة