- أيُّما مملوكٍ نكح بغيرِ إذنِ مولاهُ فهوَ عاهِرٌ

الدلالات الموضوعية:# نكاح - المملوك لا يتزوج بغير إذن سيده# نكاح - نكاح العبيد
المصدر: السيل الجرار
الراوي: عبدالله بن عمر
المحدث: الشوكاني
رقم/صفحة: 2/311
الحكم:في إسناده ضعف

بيانات التخريج:

أخرجه أبو داود (2079) بنحوه، وابن ماجه (1959) باختلاف يسير

الأصول والأحكام

[سنن أبي داود] (2/ 228) 2079- حدثنا عقبة بن مكرم، حدثنا أبو قتيبة، عن عبد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((إذا نكح العبد بغير إذن مولاه فنكاحه باطل)).

قال أبو داود: هذا الحديث ضعيف وهو موقوف وهو قول ابن عمر رضي الله عنهما.

[سنن ابن ماجه] (1/ 630) 1959- حدثنا أزهر بن مروان قال: حدثنا عبد الوارث بن سعيد قال: حدثنا القاسم بن عبد الواحد، عن عبد الله بن محمد بن عقيل، عن ابن عمر ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إذا تزوج العبد بغير إذن سيده كان عاهرا))

أحاديث ذات صلة