- إذا سرَقَ المملوكُ فِبعهُ ولو بِنَشٍّ
أخرجه النسائي (4980)، وابن ماجه (2589)، وأحمد (8451) باختلاف يسيرأخرجه أبو داود (4412)، والبخاري في ((الأدب المفرد)) (165)
[سنن أبي داود] (4/ 143) 4412- حدثنا موسى يعني ابن إسماعيل، حدثنا أبو عوانة، عن عمر بن أبي سلمة، عن أبيه، عن أبي هريرة ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إذا سرق المملوك فبعه ولو بنش))
الأدب المفرد- ت عبد الباقي (ص69) 165- حدثنا مسدد قال: حدثنا أبو عوانة، عن عمر بن أبي سلمة، عن أبيه، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إذا سرق المملوك بعه ولو بنش)) قال أبو عبد الله: النش: عشرون.
والنواة: خمسة.
والأوقية: أربعون
---
[سنن أبي داود] (4/ 143) 4412- حدثنا موسى يعني ابن إسماعيل، حدثنا أبو عوانة، عن عمر بن أبي سلمة، عن أبيه، عن أبي هريرة ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إذا سرق المملوك فبعه ولو بنش))
الأدب المفرد- ت عبد الباقي (ص69) 165- حدثنا مسدد قال: حدثنا أبو عوانة، عن عمر بن أبي سلمة، عن أبيه، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إذا سرق المملوك بعه ولو بنش)) قال أبو عبد الله: النش: عشرون.
والنواة: خمسة.
والأوقية: أربعون
---
[سنن أبي داود] (4/ 143) 4412- حدثنا موسى يعني ابن إسماعيل، حدثنا أبو عوانة، عن عمر بن أبي سلمة، عن أبيه، عن أبي هريرة ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إذا سرق المملوك فبعه ولو بنش))
الأدب المفرد- ت عبد الباقي (ص69) 165- حدثنا مسدد قال: حدثنا أبو عوانة، عن عمر بن أبي سلمة، عن أبيه، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إذا سرق المملوك بعه ولو بنش)) قال أبو عبد الله: النش: عشرون.
والنواة: خمسة.
والأوقية: أربعون
---
سنن النسائي (8/ 91) :
4980 - أخبرنا الحسن بن مدرك قال: حدثنا يحيى بن حماد قال: حدثنا أبو عوانة ، عن عمر - وهو ابن أبي سلمة ، عن أبيه ، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سرق العبد فبعه ولو بنش.قال أبو عبد الرحمن : عمر بن أبي سلمة ليس بالقوي في الحديث.
[سنن ابن ماجه] (2/ 864 ) :
2589 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا أبو أسامة، عن أبي عوانة، عن عمر بن أبي سلمة، عن أبيه، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سرق العبد فبيعوه ولو بنش
[مسند أحمد] - الرسالة (14/ 165) 8451 - حدثنا حسين، حدثنا أبو عوانة، عن عمر بن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، عن أبيه، عن أبي هريرة ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا سرق العبد فبعه ولو بنش " يعني بنصف أوقية