- وزاد في آخِرِه:لا يُؤخَذُ الرَّجُلُ بجِنايةِ أَبيهِ، ولا جِنايةِ أَخِيهِ.
أخرجه النسائي (4126).
[سنن النسائي] (7/ 126) 4126- أخبرنا محمد بن رافع قال: حدثنا أبو أحمد الزبيري قال: حدثنا شريك، عن الأعمش، عن أبي الضحى، عن مسروق، عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا ترجعوا بعدي كفارا، يضرب بعضكم رقاب بعض، لا يؤخذ الرجل بجناية أبيه، ولا جناية أخيه)) قال أبو عبد الرحمن: ((هذا خطأ، والصواب مرسل)).