- عن ابنِ عباسٍ قال : قطع رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ يدَ رجلٍ في مِجنٍ قيمتُه دينارٌ أو عشرةُ دراهمَ

الدلالات الموضوعية:# حدود - في كم تقطع يد السارق# حدود - الحث على إقامة الحدود# حدود - حد السرقة ونصابها
المصدر: التنكيل
الراوي: عبدالله بن عباس
المحدث: المعلمي
رقم/صفحة: 2/109
الحكم:لا يصح

بيانات التخريج:

أخرجه أبو داود (4387) واللفظ له، والنسائي (4951)، والحاكم (8142) باختلاف يسير.

الأصول والأحكام

[سنن أبي داود] (4/ 237 ط مع عون المعبود) ‌4387- حدثنا عثمان بن أبي شيبة ومحمد بن أبي السري العسقلاني وهذا لفظه، وهو أتم قالا: نا ابن نمير، عن محمد بن إسحاق، عن أيوب بن موسى، عن عطاء، عن ابن عباس قال: ((قطع رسول الله صلى الله عليه وسلم يد رجل في مجن قيمته دينار أو عشرة دراهم)) قال أبو داود: رواه محمد بن سلمة وسعدان بن يحيى، عن ابن إسحاق بإسناده

[سنن النسائي] (8/ 154) ((‌4951- أخبرنا يحيى بن موسى البلخي قال: حدثنا ابن نمير قال: حدثنا محمد ابن إسحاق، عن أيوب بن موسى، عن عطاء عن ابن عباس قال: كان ثمن المجن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم عشرة دراهم))

[المستدرك على الصحيحين] (4/ 420) ‌8142- حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا أبو زرعة الدمشقي، ثنا أحمد بن خالد الوهبي، ثنا محمد بن إسحاق، عن أيوب بن موسى، عن عطاء، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ((كان ثمن المجن في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم عشرة دراهم)) هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، وشاهده حديث أيمن

أحاديث ذات صلة