- أو نصفُ دينارٍ فصاعدًا [يعني حديث: لا تُقطعُ اليدُ إلَّا في ثمنِ المِجنِّ ثلثِ دينارٍ أو نصفِ دينارٍ فصاعدًا]

الدلالات الموضوعية:# حدود - في كم تقطع يد السارق# حدود - الحث على إقامة الحدود# حدود - تحريم السرقة# حدود - حد السرقة ونصابها
المصدر: فتح الباري لابن حجر
الراوي: عائشة أم المؤمنين
المحدث: ابن حجر العسقلاني
رقم/صفحة: 12/107
الحكم:[رواية] شاذة

بيانات التخريج:

أخرجه النسائي (4915) واللفظ له، والبخاري (6792)، ومسلم (1684) باختلاف يسير.

الأصول والأحكام

سنن النسائي (8/ 77) :

4915 - أنبأنا هارون بن سعيد قال: حدثني خالد بن بزار قال: حدثنا القاسم بن مبرور ، عن يونس ، عن ابن شهاب ، أخبرني عروة ، عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقطع اليد إلا في ثمن المجن، ثلث دينار أو ‌نصف ‌دينار ‌فصاعدا.

[صحيح البخاري] (8/ 161) :

6792 - حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا عبدة، عن هشام ، عن أبيه قال: أخبرتني عائشة : أن يد السارق لم تقطع على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ‌إلا ‌في ‌ثمن ‌مجن، ‌حجفة ‌أو ‌ترس.

[صحيح مسلم] (5/ 112) :

1 - (1684) حدثنا يحيى بن يحيى، وإسحاق بن إبراهيم، وابن أبي عمر ، (واللفظ ليحيى)، قال ابن أبي عمر: حدثنا، وقال الآخران: أخبرنا سفيان بن عيينة ، عن الزهري ، عن عمرة ، عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ‌يقطع ‌السارق ‌في ‌ربع ‌دينار ‌فصاعدا .

أحاديث ذات صلة