- لم تُقطَعِ اليدُ في عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، إلَّا في ثمنِ المِجنِّ، وثمنُه يومئذٍ دينارٌ
أخرجه النسائي (4946) واللفظ له، وابن أبي عاصم في ((الآحاد والمثاني)) (2650)، والطبراني (1/289) (852)
[سنن النسائي] (8/ 83) 4946- حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا عبد الله بن داود، عن علي بن صالح، عن منصور، عن الحكم، عن مجاهد، وعطاء، عن أيمن قال: ((لم تقطع اليد في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا في ثمن المجن وثمنه يومئذ دينار))
الآحاد والمثاني لابن أبي عاصم (5/ 110) 2650- حدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف، نا ابن داود، عن الحسن بن صالح أبو علي، عن منصور، عن الحكم، عن مجاهد، وعطاء، عن أيمن قال: ((كان السارق يقطع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمن المجن وثمن المجن دينار))
[المعجم الكبير – للطبراني] ـ إحياء التراث (1/ 289) 852- حدثنا علي بن عبد العزيز، حدثنا ابن الأصبهاني، حدثنا معاوية بن هشام، عن سفيان، عن منصور، عن مجاهد، وعطاء، عن أيمن الحبشي ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أدنى ما يقطع فيه السارق ثمن المجن، قال: وقد كان يقوم دينارا.