- لم تُقطَعِ اليدُ في عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، إلَّا في ثمنِ المِجنِّ، وثمنُه يومئذٍ دينارٌ

الدلالات الموضوعية:# حدود - الحث على إقامة الحدود# حدود - حد السرقة ونصابها# حدود - في كم تقطع يد السارق# حدود - تحريم السرقة# رقائق وزهد - الترهيب من مساوئ الأعمال
المصدر: ضعيف النسائي
الراوي: أيمن الحبشي
المحدث: الألباني
رقم/صفحة: 4961
الحكم:منكر

بيانات التخريج:

أخرجه النسائي (4946) واللفظ له، وابن أبي عاصم في ((الآحاد والمثاني)) (2650)، والطبراني (1/289) (852)

الأصول والأحكام

[سنن النسائي] (8/ 83) 4946- حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا عبد الله بن داود، عن علي بن صالح، عن منصور، عن الحكم، عن مجاهد، وعطاء، عن أيمن قال: ((لم تقطع اليد في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا في ثمن المجن وثمنه يومئذ دينار))

الآحاد والمثاني لابن أبي عاصم (5/ 110) 2650- حدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف، نا ابن داود، عن الحسن بن صالح أبو علي، عن منصور، عن الحكم، عن مجاهد، وعطاء، عن أيمن قال: ((كان السارق يقطع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمن المجن وثمن المجن دينار))

[المعجم الكبير – للطبراني] ـ إحياء التراث (1/ 289) 852- حدثنا علي بن عبد العزيز، حدثنا ابن الأصبهاني، حدثنا معاوية بن هشام، عن سفيان، عن منصور، عن مجاهد، وعطاء، عن أيمن الحبشي ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أدنى ما يقطع فيه السارق ثمن المجن، قال: وقد كان يقوم دينارا.

أحاديث ذات صلة