- قطَعَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يَدَ رجُلٍ في مِجَنٍّ، قيمتُه دينارٌ، أو عشَرةُ دراهمَ.

الدلالات الموضوعية:# حدود - في كم تقطع يد السارق# حدود - حد السرقة ونصابها
المصدر: تخريج سنن أبي داود
الراوي: عبدالله بن عباس
المحدث: شعيب الأرناؤوط
رقم/صفحة: 4387
الحكم:إسناده ضعيف

بيانات التخريج:

أخرجه أبو داود (4387) بلفظه، والنسائي (4951)، وأبويعلى (2495) كلاهما بمعناه.

الأصول والأحكام

سنن أبي داود (4/ 136) :

4387 - حدثنا عثمان بن أبي شيبة، ومحمد بن أبي السري العسقلاني، وهذا لفظه، وهو أتم، قالا: حدثنا ابن نمير، عن محمد بن إسحاق، عن أيوب بن موسى، عن عطاء، عن ابن عباس ، قال: ‌قطع رسول الله صلى الله عليه وسلم ‌يد ‌رجل ‌في ‌مجن قيمته دينار، أو عشرة دراهم قال أبو داود: رواه محمد بن سلمة، وسعدان بن يحيى، عن ابن إسحاق، بإسناده.

سنن النسائي (8/ 83) :

4951 - أخبرنا يحيى بن موسى البلخي قال: حدثنا ابن نمير قال: حدثنا محمد بن إسحاق، عن أيوب بن موسى ، عن عطاء ، عن ابن عباس - مثله: ‌كان ‌ثمن ‌المجن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم ‌عشرة ‌دراهم.

مسند أبي يعلى (4/ 375 ت حسين أسد) :

2495 - حدثنا أبو بكر، حدثنا ابن نمير، وعبد الأعلى، قالا: حدثنا محمد بن إسحاق، عن أيوب بن موسى، عن عطاء، عن ابن عباس قال: ‌كان ‌ثمن ‌المجن ‌في ‌عهد ‌رسول ‌الله صلى الله عليه وسلم عشرة دراهم.

أحاديث ذات صلة