- قطَعَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يَدَ رجُلٍ في مِجَنٍّ، قيمتُه دينارٌ، أو عشَرةُ دراهمَ.
أخرجه أبو داود (4387) بلفظه، والنسائي (4951)، وأبويعلى (2495) كلاهما بمعناه.
سنن أبي داود (4/ 136) :
4387 - حدثنا عثمان بن أبي شيبة، ومحمد بن أبي السري العسقلاني، وهذا لفظه، وهو أتم، قالا: حدثنا ابن نمير، عن محمد بن إسحاق، عن أيوب بن موسى، عن عطاء، عن ابن عباس ، قال: قطع رسول الله صلى الله عليه وسلم يد رجل في مجن قيمته دينار، أو عشرة دراهم قال أبو داود: رواه محمد بن سلمة، وسعدان بن يحيى، عن ابن إسحاق، بإسناده.
سنن النسائي (8/ 83) :
4951 - أخبرنا يحيى بن موسى البلخي قال: حدثنا ابن نمير قال: حدثنا محمد بن إسحاق، عن أيوب بن موسى ، عن عطاء ، عن ابن عباس - مثله: كان ثمن المجن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم عشرة دراهم.
مسند أبي يعلى (4/ 375 ت حسين أسد) :
2495 - حدثنا أبو بكر، حدثنا ابن نمير، وعبد الأعلى، قالا: حدثنا محمد بن إسحاق، عن أيوب بن موسى، عن عطاء، عن ابن عباس قال: كان ثمن المجن في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرة دراهم.