- قطعَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يدَ رجلٍ في مجنٍّ قيمتُهُ دينارٌ أو عشرةُ دراهم

الدلالات الموضوعية:# حدود - في كم تقطع يد السارق# أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم# حدود - تحريم السرقة# حدود - حد السرقة ونصابها
المصدر: ضعيف أبي داود
الراوي: عبدالله بن عباس
المحدث: الألباني
رقم/صفحة: 4387
الحكم:شاذ

بيانات التخريج:

أخرجه أبو داود (4387) واللفظ له. وثمن المجن أخرجه النسائي (4951).

الأصول والأحكام

[سنن أبي داود] (4/ 237 ط مع عون المعبود) ‌4387- حدثنا عثمان بن أبي شيبة ومحمد بن أبي السري العسقلاني وهذا لفظه، وهو أتم قالا: نا ابن نمير، عن محمد بن إسحاق، عن أيوب بن موسى، عن عطاء، عن ابن عباس قال: ((قطع رسول الله صلى الله عليه وسلم يد رجل في مجن قيمته دينار أو عشرة دراهم)) قال أبو داود: رواه محمد بن سلمة وسعدان بن يحيى، عن ابن إسحاق بإسناده

[سنن النسائي] (8/ 154) ((‌4951- أخبرنا يحيى بن موسى البلخي قال: حدثنا ابن نمير قال: حدثنا محمد ابن إسحاق، عن أيوب بن موسى، عن عطاء عن ابن عباس قال: كان ثمن المجن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم عشرة دراهم))

أحاديث ذات صلة