- أنَّ قيمةَ المِجَنِّ كان على عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عشَرةَ دراهمَ.

الدلالات الموضوعية:# حدود - في كم تقطع يد السارق# حدود - حد السرقة ونصابها
المصدر: تخريج المسند لشعيب
الراوي: عبدالله بن عمرو
المحدث: شعيب الأرناؤوط
رقم/صفحة: 6687
الحكم:إسناده ضعيف

بيانات التخريج:

أخرجه النسائي (4956)، وأحمد (6687) واللفظ له

الأصول والأحكام

[سنن النسائي] (8/ 84) 4956- أخبرنا خلاد بن أسلم، عن عبد الله بن إدريس، عن محمد بن إسحق، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده ، قال: ((كان ثمن المجن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرة دراهم)).

[مسند أحمد] (11/ 281) 6687- حدثنا ابن إدريس، حدثنا ابن إسحاق، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده : ((أن قيمة المجن كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرة دراهم))

أحاديث ذات صلة