- عن عبدَ اللَّهِ بنَ عبَّاسٍ قال ثمنُهُ يومئذٍ عشرةُ دراهمَ [ثمنِ المجنِّ]

الدلالات الموضوعية:# حدود - في كم تقطع يد السارق# حدود - الحث على إقامة الحدود# حدود - تحريم السرقة# حدود - حد السرقة ونصابها
المصدر: ضعيف النسائي
الراوي: عطاء بن أبي رباح
المحدث: الألباني
رقم/صفحة: 4965
الحكم:شاذ

بيانات التخريج:

أخرجه النسائي (4950)، والدارقطني في ((سننه)) (3427) واللفظ لهما، وابن أبي شيبة (28687) بنحوه.

الأصول والأحكام

سنن النسائي (8/ 83) 4950 - أخبرنا عبيد الله بن سعد بن إبراهيم بن سعد، قال: حدثنا عمي، قال: حدثنا أبي، عن ابن إسحاق، قال: حدثنا عمرو بن شعيب، أن عطاء بن أبي رباح حدثه، أن عبد الله بن عباس كان يقول: ثمنه يومئذ عشرة دراهم

سنن الدارقطني (4/ 259) 3427 - حدثنا أحمد , نا شعيب بن أيوب , نا أبو أسامة , عن الوليد بن كثير , حدثني من , سمع عطاء عن ابن عباس , أن ثمن المجن يومئذ عشرة دراهم.

خالفه منصور , رواه عن عطاء , عن أيمن , وأيمن لا صحبة له

مصنف ابن أبي شيبة ت عوامة ط القبلة (14/ 371) 28687- حدثنا عبد الأعلى ، عن محمد بن إسحاق ، قال : حدثني أيوب بن موسى ، عن عطاء ، عن ابن عباس : لا يقطع السارق في دون ثمن المجن ، وثمن المجن عشرة دراهم.

أحاديث ذات صلة