- كان ثَمنُ المِجَنِّ على عَهدِ رسولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عَشَرةَ دَراهمَ.

الدلالات الموضوعية:# حدود - في كم تقطع يد السارق# حدود - تحريم السرقة# حدود - حد السرقة ونصابها
المصدر: ضعيف النسائي، تخريج سنن الدارقطني
الراوي: عبدالله بن عمرو
المحدث: الألباني، شعيب الأرناؤوط
رقم/صفحة: 3421
الحكم:ضعيف، شاذ

بيانات التخريج:

أخرجه النسائي (4956) واللفظ له، وأحمد (6687)أخرجه النسائي (4956)، وأخرجه أحمد (6687) باختلاف يسير

الأصول والأحكام

[سنن النسائي] (8/ 84) 4956- أخبرنا خلاد بن أسلم، عن عبد الله بن إدريس، عن محمد بن إسحق، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده ، قال: ((كان ثمن المجن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرة دراهم)).

[مسند أحمد] (11/ 281) 6687- حدثنا ابن إدريس، حدثنا ابن إسحاق، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده : ((أن قيمة المجن كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرة دراهم)).

---

[سنن النسائي] (8/ 84) 4956- أخبرنا خلاد بن أسلم، عن عبد الله بن إدريس، عن محمد بن إسحق، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده ، قال: ((كان ثمن المجن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرة دراهم))

[مسند أحمد] (11/ 281) 6687- حدثنا ابن إدريس، حدثنا ابن إسحاق، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده : (( أن قيمة المجن كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرة دراهم))

أحاديث ذات صلة