- لا تُقطعُ اليدُ إلَّا في ثمنِ المِجنِّ ثلثِ دينارٍ أو نصفِ دينارٍ فصاعدًا

الدلالات الموضوعية:# حدود - في كم تقطع يد السارق# حدود - ما لا قطع فيه# حدود - من لا يجب عليه الحد# حدود - حد السرقة ونصابها
المصدر: ضعيف النسائي
الراوي: عائشة أم المؤمنين
المحدث: الألباني
رقم/صفحة: 4930
الحكم:منكر

بيانات التخريج:

أخرجه النسائي (4915) بلفظه.

الأصول والأحكام

سنن النسائي (8/ 77) 4915 - أنبأنا هارون بن سعيد، قال: حدثني خالد بن نزار، قال: حدثنا القاسم بن مبرور، عن يونس، عن ابن شهاب، أخبرني عروة، عن عائشة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لا تقطع اليد إلا في ثمن: المجن ثلث دينار، أو نصف دينار، فصاعدا "

أحاديث ذات صلة