- لا تُقطَعُ اليدُ إلَّا في ثمنِ المجنِّ، وثمنُهُ يومئذٍ دينارٌ.

الدلالات الموضوعية:# حدود - في كم تقطع يد السارق# حدود - ما لا قطع فيه# حدود - من لا يجب عليه الحد# حدود - حد السرقة ونصابها
المصدر: ضعيف النسائي
الراوي: أيمن الحبشي
المحدث: الألباني
رقم/صفحة: 4963
الحكم:منكر

بيانات التخريج:

أخرجه النسائي (4948) واللفظ له، والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (4953)، وابن شاهين في ((ناسخ الحديث ومنسوخه)) (613)

الأصول والأحكام

[سنن النسائي] (8/ 83) 4948- أخبرنا علي بن حجر، قال: أنبأنا شريك، عن منصور، عن عطاء، ومجاهد، عن أيمن، ابن أم أيمن يرفعه، قال: ((لا تقطع اليد إلا في ثمن المجن، وثمنه يومئذ دينار))

شرح معاني الآثار (3/ 163) 4953- حدثنا فهد , قال: ثنا محمد بن سعيد بن الأصبهاني , قال: أخبرني معاوية بن هشام , عن سفيان , عن منصور , عن مجاهد , وعطاء , عن أيمن الحبشي , قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((أدنى ما يقطع فيه السارق ثمن المجن)).

قال: وكان يقوم يومئذ دينارا

ناسخ الحديث ومنسوخه لابن شاهين (ص: 456) 613- حدثنا عبد الله بن محمد، قال: حدثنا خلف بن هشام، قال: حدثنا شريك، عن منصور، عن عطاء عن أيمن بن أم أيمن ، رفعه قال: ((لا قطع إلا في ثمن المجن، وثمنه يومئذ دينار))

أحاديث ذات صلة