- لا يُقْطَعُ السَّارِقُ إلَّا في ثَمَنِ المِجَنِّ أوْ في عشرَةِ دَرَاهِمَ

الدلالات الموضوعية:# حدود - الحث على إقامة الحدود# حدود - حد السرقة ونصابها# حدود - في كم تقطع يد السارق# حدود - تحريم السرقة# إسلام - حرمة المسلم
المصدر: تذكرة الحفاظ
الراوي: [جد عمرو بن شعيب]
المحدث: ابن القيسراني
رقم/صفحة: 393
الحكم:[فيه] محمد بن عبد الله العرزمي متروك [وروي من طريق فيها] الحجاج متروك

بيانات التخريج:

أخرجه أحمد (6900)، والدارقطني (3428)، وابن شاهين في ((ناسخ الحديث)) (609) باختلاف يسير.

الأصول والأحكام

مسند أحمد ط الرسالة (11/ 502) 6900 - حدثنا نصر بن باب، عن الحجاج، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا قطع فيما دون عشرة دراهم "

سنن الدارقطني (4/ 260) 3428 - نا محمد بن القاسم بن زكريا , نا هشام بن يونس , نا أبو مالك الجنبي , عن حجاج , ح ونا أبو ذر أحمد بن محمد بن محمد بن سليمان , نا عمر بن شبة بن عبيدة , نا أبو قتيبة سلم بن قتيبة الشعيري , نا زفر بن الهذيل , نا حجاج بن أرطاة , عن عمرو بن شعيب , عن أبيه , عن جده , قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقطع السارق إلا في عشرة دراهم.

وقال أبو مالك: في أقل من عشرة

ناسخ الحديث ومنسوخه لابن شاهين (ص: 455) 609 - حدثنا أبو الزر أحمد بن محمد بن محمد بن سليمان الباغندي، قال: حدثنا عمر بن شبة النميري، قال: حدثنا سلم بن قتيبة الشعيري، قال: حدثنا زفر بن الهذيل، قال: حدثنا حجاج بن أرطأة، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقطع السارق إلا في عشرة دراهم

أحاديث ذات صلة