- أَدْنَى ما يُقْطَعُ فيه السارقَ ثَمَنُ المِجَنِّ وكان يُقَوَّمُ دِينارًا

الدلالات الموضوعية:# حدود - في كم تقطع يد السارق# حدود - الحث على إقامة الحدود# حدود - تحريم السرقة# حدود - حد السرقة ونصابها
المصدر: السلسلة الضعيفة
الراوي: أيمن الحبشي
المحدث: الألباني
رقم/صفحة: 2198
الحكم:ضعيف

بيانات التخريج:

أخرجه ابن أبي خيثمة في ((تاريخه)) (1/43)، والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (4953)، والطبراني (1/289) (852)

الأصول والأحكام

تاريخ ابن أبي خيثمة 2 (1/ 43) 176 - حدثنا ابن الأصبهاني، قال: أنا شريك، عن منصور، عن عطاء، عن أيمن الحبشي ، رفعه؛ قال: أدنى ما تقطع فيه يد السارق: ثمن المجن"، قال: وقد كان يقوم دينارا أو عشرة دراهم.

[شرح معاني الآثار - ط مصر] (3/ 163) :

‌4953 - حدثنا فهد ، قال: ثنا محمد بن سعيد بن الأصبهاني ، قال: أخبرني معاوية بن هشام ، عن سفيان ، عن منصور ، عن مجاهد ، وعطاء ، عن أيمن الحبشي ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أدنى ما يقطع فيه السارق ثمن المجن .

قال: وكان يقوم يومئذ دينارا.

المعجم الكبير للطبراني - دار إحياء التراث (1/ 289) 852- حدثنا علي بن عبد العزيز ، حدثنا ابن الأصبهاني ، حدثنا معاوية بن هشام ، عن سفيان ، عن منصور ، عن مجاهد ، وعطاء ، عن أيمن الحبشي ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أدنى ما يقطع فيه السارق ثمن المجن ، قال : وقد كان يقوم دينارا.

أحاديث ذات صلة