- أدنى ما يُقطعُ فيه السارقُ ثمنُ المِجَنِّ، وكان يُقوَّمُ دينارًا

الدلالات الموضوعية:# حدود - في كم تقطع يد السارق# حدود - الحث على إقامة الحدود# حدود - تحريم السرقة# حدود - حد السرقة ونصابها
المصدر: الدراية تخريج أحاديث الهداية
الراوي: -
المحدث: ابن حجر العسقلاني
رقم/صفحة: 2/108
الحكم:منقطع

أحاديث ذات صلة