→ العودة لنتائج الأحاديث
- لا يقطعُ السارقُ إلا في ثمنٍ مجن أو في عشرةِ دراهمَ
الدلالات الموضوعية:
# حدود - الحث على إقامة الحدود
# حدود - حد السرقة ونصابها
# حدود - في كم تقطع يد السارق
# حدود - تحريم السرقة
# إسلام - حرمة المسلم
المصدر:
معرفة التذكرة
الراوي:
-
المحدث:
ابن القيسراني
رقم/صفحة:
252
الحكم:
فيه محمد بن عبيد الله العرزمي والحجاج بن أرطأة متروكان
أحاديث ذات صلة