- لا يقطعُ السارقُ إلا في ثمنٍ مجن أو في عشرةِ دراهمَ

الدلالات الموضوعية:# حدود - الحث على إقامة الحدود# حدود - حد السرقة ونصابها# حدود - في كم تقطع يد السارق# حدود - تحريم السرقة# إسلام - حرمة المسلم
المصدر: معرفة التذكرة
الراوي: -
المحدث: ابن القيسراني
رقم/صفحة: 252
الحكم:فيه محمد بن عبيد الله العرزمي والحجاج بن أرطأة متروكان

أحاديث ذات صلة