- لم يقطعِ النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ السَّارقَ إلا في ثَمنِ المِجَنِّ، وكان ثمنُ المجنِّ يومئذٍ دينارًا.

الدلالات الموضوعية:# حدود - لا قطع فيمن سرق شيئا من الثمر حتى يحرز# حدود - في كم تقطع يد السارق# حدود - الحث على إقامة الحدود# حدود - حد السرقة ونصابها
المصدر: جامع المسانيد والسنن
الراوي: أيمن الحبشي
المحدث: ابن كثير
رقم/صفحة: 607
الحكم:منقطع

بيانات التخريج:

أخرجه النسائي (4943)، وابن أبي عاصم في ((الآحاد والمثاني)) (2650)، وأبو نعيم في ((معرفة الصحابة)) (1009) واللفظ له

الأصول والأحكام

[سنن النسائي] (8/ 82) 4943- وأخبرنا محمود بن غيلان، قال: حدثنا معاوية، قال: حدثنا سفيان، عن منصور، عن مجاهد، عن عطاء، عن أيمن قال: ((لم يقطع النبي صلى الله عليه وسلم السارق إلا في ثمن المجن، وثمن المجن يومئذ دينار))

الآحاد والمثاني لابن أبي عاصم (5/ 110) 2650- حدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف، نا ابن داود، عن الحسن بن صالح أبو علي، عن منصور، عن الحكم، عن مجاهد، وعطاء، عن أيمن قال: ((كان السارق يقطع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمن المجن وثمن المجن دينار))

معرفة الصحابة لأبي نعيم (1/ 318) 1009- حدثنا أبو جعفر محمد بن محمد المقرئ، ثنا محمد بن عبد الله الحضرمي، ثنا عبد الله بن الحكم، ومحمد بن العلاء، قالا: ثنا معاوية بن هشام، عن سفيان، عن منصور، عن مجاهد، وعطاء، عن أيمن الحبشي، وقال محمد بن العلاء: عن مجاهد، وعطاء، عن أيمن ، قال: ((لم يقطع النبي صلى الله عليه وسلم السارق إلا في ثمن المجن، وكان ثمن المجن يومئذ دينارا)) ورواه الحسن بن صالح، عن منصور

أحاديث ذات صلة