- لم يقطعِ النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ السَّارقَ إلا في ثَمنِ المِجَنِّ، وكان ثمنُ المجنِّ يومئذٍ دينارًا.
أخرجه النسائي (4943)، وابن أبي عاصم في ((الآحاد والمثاني)) (2650)، وأبو نعيم في ((معرفة الصحابة)) (1009) واللفظ له
[سنن النسائي] (8/ 82) 4943- وأخبرنا محمود بن غيلان، قال: حدثنا معاوية، قال: حدثنا سفيان، عن منصور، عن مجاهد، عن عطاء، عن أيمن قال: ((لم يقطع النبي صلى الله عليه وسلم السارق إلا في ثمن المجن، وثمن المجن يومئذ دينار))
الآحاد والمثاني لابن أبي عاصم (5/ 110) 2650- حدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف، نا ابن داود، عن الحسن بن صالح أبو علي، عن منصور، عن الحكم، عن مجاهد، وعطاء، عن أيمن قال: ((كان السارق يقطع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمن المجن وثمن المجن دينار))
معرفة الصحابة لأبي نعيم (1/ 318) 1009- حدثنا أبو جعفر محمد بن محمد المقرئ، ثنا محمد بن عبد الله الحضرمي، ثنا عبد الله بن الحكم، ومحمد بن العلاء، قالا: ثنا معاوية بن هشام، عن سفيان، عن منصور، عن مجاهد، وعطاء، عن أيمن الحبشي، وقال محمد بن العلاء: عن مجاهد، وعطاء، عن أيمن ، قال: ((لم يقطع النبي صلى الله عليه وسلم السارق إلا في ثمن المجن، وكان ثمن المجن يومئذ دينارا)) ورواه الحسن بن صالح، عن منصور