- عن علِيٍّ أنه قال الْإِخْوَةُ مِنَ الأمِّ لَا يَرِثُونَ دِيَةَ أخيهِم لِأُمِّهِمْ إذا قُتِلَ
أخرجه أبو يعلى الموصلي في ((مسنده)) (557) واللفظ له، وعبد الرزاق (19010), وسعيد بن منصور في ((سننه)) (306) كلاهما بنحوه.
مسند أبي يعلى (1/ 421 ت حسين أسد) :
557 - [[حدثنا عبيد الله بن عمر، حدثنا معاذ، حدثني أبي، عن قتادة]]،عن سعيد بن المسيب ، عن علي، أنه قال: الإخوة من الأم لا يرثون دية أخيهم لأمهم إذا قتل
مصنف عبد الرزاق (10/ 251 ت الأعظمي) :
19010 - أخبرنا عبد الرزاق، عن الثوري ، عن أبي إسحاق ، عن الحارث ، عن علي : أنه كان لا يورث الإخوة للأب والأم مع هذه الفريضة شيئا،
[سنن سعيد بن منصور - الفرائض إلى الجهاد - ت الأعظمي] (1/ 122) :
306 - سعيد قال: نا هشيم، قال: أنا منصور، عن الحسن، عن علي أنه كان يقول: لا يرث الإخوة من الأم، ولا الزوج، ولا المرأة من الدية شيئا