- عن علِيٍّ أنه قال الْإِخْوَةُ مِنَ الأمِّ لَا يَرِثُونَ دِيَةَ أخيهِم لِأُمِّهِمْ إذا قُتِلَ

الدلالات الموضوعية:# ديات وقصاص - الميراث من الدية# فرائض ومواريث - ميراث الإخوة والأخوات
المصدر: مجمع الزوائد
الراوي: [سعيد بن المسيب]
المحدث: الهيثمي
رقم/صفحة: 4/232
الحكم:رجاله رجال الصحيح

بيانات التخريج:

أخرجه أبو يعلى الموصلي في ((مسنده)) (557) واللفظ له، وعبد الرزاق (19010), وسعيد بن منصور في ((سننه)) (306) كلاهما بنحوه.

الأصول والأحكام

مسند أبي يعلى (1/ 421 ت حسين أسد) :

557 - [[حدثنا عبيد الله بن عمر، حدثنا معاذ، حدثني أبي، عن قتادة]]،عن سعيد بن المسيب ، عن علي، أنه قال: الإخوة من الأم لا يرثون دية أخيهم لأمهم إذا قتل

مصنف عبد الرزاق (10/ 251 ت الأعظمي) :

19010 - أخبرنا عبد الرزاق، عن الثوري ، عن أبي إسحاق ، عن الحارث ، عن علي : ‌أنه ‌كان ‌لا ‌يورث الإخوة للأب والأم مع هذه الفريضة شيئا،

[سنن سعيد بن منصور - الفرائض إلى الجهاد - ت الأعظمي] (1/ 122) :

306 - سعيد قال: نا هشيم، قال: أنا منصور، عن الحسن، ‌عن ‌علي أنه كان يقول: لا يرث ‌الإخوة ‌من ‌الأم، ولا الزوج، ولا المرأة من الدية شيئا

أحاديث ذات صلة