- عن سَعيدِ بنِ المُسَيَّبِ أنَّ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ قَضى في قَوْمٍ وَجَدَ بَيْنَهم قَتيلًا، فاسْتَحلَفَ مِنهم خَمْسينَ شَيْخًا: باللهِ رَبِّ هذا البَيْتِ الحَرامِ، ورَبِّ هذا البَلَدِ الحَرامِ، ورَبِّ هذا الشَّهْرِ الحَرامِ- إنَّهم ما قَتَلوه ولا عَلِموا له قاتِلًا، فلمَّا حَلَفوا قالَ لهم: أَدُّوا دِيَةً مُغَلَّظةً في أَسْنانِ الإبِلِ، أو مِن الدَّنانيرِ والدَّراهِمِ دِيَةً وثُلُثًا، ثُمَّ قالَ: إنَّما قَضَيْتُ عليكم بقَضاءِ نَبيِّكم صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ.

الدلالات الموضوعية:# أقضية وأحكام - آداب القضاء وكيفية الحكم# ديات وقصاص - تبدئة أهل الدم بالقسامة# أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم# ديات وقصاص - أجناس مال الدية وأسنان إبلها# ديات وقصاص - مقدار الدية
المصدر: الأحكام الوسطى
الراوي: عمر بن الخطاب
المحدث: عبد الحق الإشبيلي
رقم/صفحة: 4/ 46
الحكم:[فيه] عمر بن صبيح وهو متروك الحديث.

أحاديث ذات صلة