- عن عمرَ بنِ الخطابِ رضيَ اللهُ عنهُ أنه فرض على أهلِ الذهبِ ألفَ دينارٍ في الديةِ وعلى أهلِ الورِقِ عشرةَ آلافِ درهمٍ

الدلالات الموضوعية:# خلافة وإمامة - ما جاء في عمر بن الخطاب# ديات وقصاص - مقدار الدية# ديات وقصاص - تحريم القتل
المصدر: السنن الكبرى للبيهقي
الراوي: محمد بن الحسن بن علي بن أبي طالب
المحدث: البيهقي
رقم/صفحة: 8/80
الحكم:منقطع

بيانات التخريج:

أخرجه البيهقي في ((الخلافيات)) (4916) بلفظه، وعبد الرزاق (17271)، وابن أبي شيبة (27263) كلاهما بنحوه.

الأصول والأحكام

السنن الكبير للبيهقي (معتمد) (16/ 323)

16270- أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو، حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أخبرنا الربيع بن سليمان، أخبرنا الشافعي، قال: قال محمد بن الحسن بلغنا، عن عمر بن الخطاب ، رضي الله عنه، أنه فرض على أهل الذهب ألف دينار في الدية، وعلى أهل الورق عشرة آلاف درهم.

الخلافيات للبيهقي (معتمد) (7/ 43)

4916 - أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو، ثنا أبو العباس الأصم، أنا الربيع، أنا الشافعي، قال: قال محمد بن الحسن: بلغنا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه فرض على أهل الذهب ألف دينار في الدية، وعلى أهل الورق عشرة آلاف درهم.

حدثنا بذلك: أبو حنيفة عن الهيثم، عن الشعبي، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وزاد: وعلى أهل البقر مائتي بقرة، وعلى أهل الإبل مائة من الإبل، وعلى أهل الغنم ألفي شاة.

مصنف عبد الرزاق الصنعاني (9/ 296) 17271 - عن ابن جريج قال: أخبرني يحيى بن سعيد، أن عمر بن الخطاب ، فرض الدية من الذهب ألف دينار، ومن الورق اثني عشر ألفا

مصنف ابن أبي شيبة (14/ 29) 27263- حدثنا وكيع ، قال : حدثنا ابن أبي ليلى ، عن الشعبي ، عن عبيدة السلماني قال : وضع عمر الديات ، فوضع على أهل الذهب ألف دينار ، وعلى أهل الورق عشرة آلاف ، وعلى أهل الإبل مئة من الإبل ، وعلى أهل البقر مئتي بقرة مسنة ، وعلى أهل الشاة ألفي شاة ، وعلى أهل الحلل مئتي حلة.

أحاديث ذات صلة