- أنَّ عمرَ بنَ الخطَّابِ كتَبَ إليه في فَرسٍ فُقئت عينُه أن يقوَّمَ الفَرسُ ثمَّ يكونُ في عَينِه رُبُعُ قِيمتِه

الدلالات الموضوعية:# أقضية وأحكام - الحكم بالكتاب والسنة ثم باجتهاد الحاكم، والخطأ معذور# ديات وقصاص - عين الدابة# أقضية وأحكام - الاجتهاد في الحكم
المصدر: المحلى
الراوي: شريح القاضي
المحدث: ابن حزم
رقم/صفحة: 10/428
الحكم:ثابت

بيانات التخريج:

أخرجه عبد الرزاق (17748)، وسعيد بن منصور (1961)، وابن أبي شيبة (27962) جميعهم بنحوه.

الأصول والأحكام

المحلى لابن حزم (معتمد مؤقت) (10/ 428)

نا محمد ابن سعيد بن نبات نا عبد الله بن نصر نا قاسم بن أصبغ نا ابن وضاح نا موسى بن معاوية نا وكيع نا ابو جناب هو يحيى بن ابى حية الكلبى عن أبى عون محمد بن عبيدالله الثقفى عن شريح أن عمر بن الخطاب كتب إليه في فرس فقئت عينه أن يقوم الفرس ثم يكون في عينه ربع قيمته

مصنف عبد الرزاق الصنعاني (9/ 394) 17748 - عن الثوري، عن جابر، عن الشعبي، عن شريح قال: كتب إلي عمر بخمس من صوافي الأمراء، أن الأسنان سواء، والأصابع سواء، وفي عين الدابة ربع ثمنها، وعن الرجل يسأل عن ولده عند موته فأصدق ما يكون عند موته، وعن جراحات الرجال، والنساء سواء، إلى الثلث من دية الرجال

سنن سعيد بن منصور (2/ 67) 1961 - حدثنا سعيد قال: نا أبو عوانة، قال: نا مغيرة، عن إبراهيم، قال: كان فيما جاء به عروة البارقي من عند عمر إلى شريح: في عين الدابة ربع ثمنها، والأصابع سواء، وجراحات الرجال والنساء سواء إلا السن والموضحة، وخير أحيان الرجل أن يصدق باعترافه بولده عند موته، فإذا طلق الرجل امرأته ثلاثا، ورثته ما كانت في العدة

مصنف ابن أبي شيبة (14/ 168) 27962- حدثنا عبد الوهاب الثقفي ، عن أيوب ، عن أبي قلابة ، عن أبي المهلب ، عن عمر ، قال : في عين الدابة ربع ثمنها.

أحاديث ذات صلة