- لم يَقْضِ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إلَّا بثلاثٍ: المُنقِّلةُ، والمُوضِحةُ، والآمَّةُ، وفي عَينِ الفرَسِ: رُبُعُ ثمَنِه.

الدلالات الموضوعية:# ديات وقصاص - الموضحة# ديات وقصاص - دية الأعضاء والجراح# أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم# ديات وقصاص - مقدار الدية
المصدر: الضعفاء الكبير
الراوي: زيد بن ثابت
المحدث: العقيلي
رقم/صفحة: 1/95
الحكم:[فيه] إسماعيل بن يعلى قال البخاري سكتوا عنه وقال ابن معين ضعيف

بيانات التخريج:

أخرجه ابن حزم في ((المحلى)) (8/ 149) واللفظ له، والطبراني في ((المعجم الكبير)) (5/ 138) (4878) مطولًا.

الأصول والأحكام

الضعفاء الكبير للعقيلي ت السرساوي (1/ 289) 432- ما حدثنا به محمد بن إسماعيل، قال: حدثنا سعيد بن سليمان، قال: حدثنا أبو أمية بن يعلى، قال: أبو الزناد، عن عمرو بن وهيب، عن أبيه، عن زيد بن ثابت ، قال: لم يقض رسول الله صلي الله عليه وسلم إلا بثلاث: المنقلة, والموضحة, والآمة، وفي عين الفرس ربع ثمنه.

المحلى لابن حزم ت أحمد شاكر (8/ 149) رويناه من طريق قاسم بن أصبغ نا زكريا ابن يحيى الناقد نا سعيد بن سليمان عن أبى أمية بن يعلى نا أبو الزناد عن عمرو بن وهب عن أبيه عن زيد بن ثابت ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يقض في الرأس الا في ثلاث: المنقلة، والموضحة، والآمة وفى عين الفرس بربع ثمنه.

[المعجم الكبير – للطبراني] (5/ 138) 4878 - حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل، ثنا عبيد الله بن عمر القواريري، ح وحدثنا سليمان بن حسن العطار، ثنا أبو كامل الجحدري، قالا: ثنا أبو أمية بن يعلى، حدثني أبو الزناد، عن عمرو بن وهب، عن خارجة بن زيد بن ثابت قال: قال زيد بن ثابت : لم يقض رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ثلاث قضيات في الآمة والمنقلة والموضحة، في الآمة ثلاثا وثلاثين، وفي المنقلة خمس عشرة، وفي الموضحة خمسا، وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في عين الدابة ربع ثمنها

أحاديث ذات صلة