- لم يقضِ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إلا ثلاثَ قضياتٍ في الآمةِ والمنقلةِ و الموضحةِ في الآمةِ ثلاثًا وثلاثينَ وفي المنقلةِ خمسَ عشرةَ وفي الموضحةِ خمسًا، وقضَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في عينِ الدابةِ ربعَ ثمنِها

الدلالات الموضوعية:# ديات وقصاص - الموضحة# ديات وقصاص - عين الدابة# ديات وقصاص - دية الأعضاء والجراح# أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم# ديات وقصاص - الآمة
المصدر: مجمع الزوائد
الراوي: زيد بن ثابت
المحدث: الهيثمي
رقم/صفحة: 6/301
الحكم:فيه أبو أمية بن يعلى وهو ضعيف

بيانات التخريج:

أخرجه الطبراني في ((المعجم الكبير)) (5/ 138) (4878) واللفظ له، والعقيلي في ((الضعفاء الكبير)) (432)، وابن حزم في ((المحلى)) (8/ 149) مختصرًا.

الأصول والأحكام

[المعجم الكبير – للطبراني] (5/ 138) 4878 - حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل، ثنا عبيد الله بن عمر القواريري، ح وحدثنا سليمان بن حسن العطار، ثنا أبو كامل الجحدري، قالا: ثنا أبو أمية بن يعلى، حدثني أبو الزناد، عن عمرو بن وهب، عن خارجة بن زيد بن ثابت قال: قال زيد بن ثابت : لم يقض رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ثلاث قضيات في الآمة والمنقلة والموضحة، في الآمة ثلاثا وثلاثين، وفي المنقلة خمس عشرة، وفي الموضحة خمسا، وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في عين الدابة ربع ثمنها

الضعفاء الكبير للعقيلي ت السرساوي (1/ 289) 432- ما حدثنا به محمد بن إسماعيل، قال: حدثنا سعيد بن سليمان، قال: حدثنا أبو أمية بن يعلى، قال: أبو الزناد، عن عمرو بن وهيب، عن أبيه، عن زيد بن ثابت ، قال: لم يقض رسول الله صلي الله عليه وسلم إلا بثلاث: المنقلة, والموضحة, والآمة، وفي عين الفرس ربع ثمنه.

المحلى لابن حزم ت أحمد شاكر (8/ 149) رويناه من طريق قاسم بن أصبغ نا زكريا ابن يحيى الناقد نا سعيد بن سليمان عن أبى أمية بن يعلى نا أبو الزناد عن عمرو بن وهب عن أبيه عن زيد بن ثابت ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يقض في الرأس الا في ثلاث: المنقلة، والموضحة، والآمة وفى عين الفرس بربع ثمنه.

أحاديث ذات صلة