- عن ابنِ عبَّاسٍ، أنَّ مَن سلَّ سيفَهُ علَى امرأةٍ، أو صَبيٍّ، ليُفْزِعَهما بِهِ، فَماتا منهُ فَفيهِ ديةُ الخطأِ
لم نقف عليه إلا عند ابن حزم في ((المحلى)) ((11/ 196))
المحلى بالآثار (11/ 196) روينا من طريق ابن وضاح نا سحنون نا ابن وهب أخبرني يزيد بن عياض، وابن لهيعة عن ابن أبي جعفر عن بكير بن الأشج أن عبد الله بن عمرو وقال يزيد بن عياض: عن عبد الملك بن عبيد عن مجاهد عن ابن عباس ، ثم اتفقا: أن من سل سيفا على امرأة، أو صبي، ليفزعهما به، فماتا منه ففيه دية الخطأ.
قال علي: وهذا باطل لا يصح - وابن لهيعة في غاية الضعف، ويزيد بن عياض مذكور بالكذب