- عن ابنِ عبَّاسٍ، أنَّ مَن سلَّ سيفَهُ علَى امرأةٍ، أو صَبيٍّ، ليُفْزِعَهما بِهِ، فَماتا منهُ فَفيهِ ديةُ الخطأِ

الدلالات الموضوعية:# جهاد - قتل الخطأ# ديات وقصاص - من أفزع آخر فمات# ديات وقصاص - دية قتل الخطأ
المصدر: المحلى
الراوي: مجاهد بن جبر المكي
المحدث: ابن حزم
رقم/صفحة: 11/3
الحكم:باطل لا يصح. وإبن لهيعة في غاية الضعف. ويزيد بن عياض مذكور بالكذب

بيانات التخريج:

لم نقف عليه إلا عند ابن حزم في ((المحلى)) ((11/ 196))

الأصول والأحكام

المحلى بالآثار (11/ 196) روينا من طريق ابن وضاح نا سحنون نا ابن وهب أخبرني يزيد بن عياض، وابن لهيعة عن ابن أبي جعفر عن بكير بن الأشج أن عبد الله بن عمرو وقال يزيد بن عياض: عن عبد الملك بن عبيد عن مجاهد عن ابن عباس ، ثم اتفقا: أن من سل سيفا على امرأة، أو صبي، ليفزعهما به، فماتا منه ففيه دية الخطأ.

قال علي: وهذا باطل لا يصح - وابن لهيعة في غاية الضعف، ويزيد بن عياض مذكور بالكذب

أحاديث ذات صلة