- لا يحلُّ قتلُ مسلمٍ إلا في إحدى ثلاثِ خصالٍ : رجلٌ يقتلُ مسلمًا مُتعمِّدًا، ورجلٌ يخرج من الإسلامِ فيحاربُ اللهَ عزَّ وجلَّ ورسولَه فيُقتلُ أو يصلبُ أو ينفَى من الأرضِ

الدلالات الموضوعية:# حدود - حد المحاربين# ديات وقصاص - القود من القاتل# ديات وقصاص - النفس بالنفس والعين بالعين ...# حدود - حد الزنا# حدود - حد الرجم
المصدر: الإلمام بأحاديث الأحكام
الراوي: عائشة أم المؤمنين
المحدث: ابن دقيق العيد
رقم/صفحة: 2/711
الحكم:[اشترط في المقدمة أنه] صحيح على طريقة بعض أهل الحديث

بيانات التخريج:

أخرجه النسائي (4743) واللفظ له، وأخرجه مسلم بعد حديث (1676) بنحوه

الأصول والأحكام

سنن النسائي (8/ 23) :

4743 - أخبرنا أحمد بن حفص بن عبد الله قال: حدثني أبي قال: حدثني إبراهيم ، عن عبد العزيز بن رفيع ، عن عبيد بن عمير ، عن عائشة أم المؤمنين، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يحل قتل مسلم إلا في إحدى ثلاث خصال: زان محصن فيرجم، ورجل يقتل مسلما متعمدا، ورجل يخرج من الإسلام فيحارب الله عز وجل ورسوله فيقتل أو يصلب أو ينفى من الأرض.

[صحيح مسلم] (3/ 1302 ) :

25 - (1676) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة.

حدثنا حفص بن غياث وأبو معاوية ووكيع عن الأعمش، عن عبد الله بن مرة، عن مسروق، عن عبد الله قال:قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (لا يحل دم امرئ مسلم، يشهد أن لا إله إلا الله، وأني رسول الله، إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزان.

والنفس بالنفس.

والتارك لدينه.

المفارق للجماعة).

[صحيح مسلم] (3/ 1303 ) :

(1676) - حدثنا ابن نمير.

حدثنا أبي.

ح وحدثنا ابن أبي عمر.

حدثنا سفيان.

ح وحدثنا ابن إبراهيم وعلي بن خشرم.

قالا: أخبرنا عيسى بن يونس.

كلهم عن الأعمش ، بهذا الإسناد، مثله.

أحاديث ذات صلة