- لا يحلُّ قتلُ مسلمٍ إلا في إحدى ثلاثِ خصالٍ : رجلٌ يقتلُ مسلمًا مُتعمِّدًا، ورجلٌ يخرج من الإسلامِ فيحاربُ اللهَ عزَّ وجلَّ ورسولَه فيُقتلُ أو يصلبُ أو ينفَى من الأرضِ
أخرجه النسائي (4743) واللفظ له، وأخرجه مسلم بعد حديث (1676) بنحوه
سنن النسائي (8/ 23) :
4743 - أخبرنا أحمد بن حفص بن عبد الله قال: حدثني أبي قال: حدثني إبراهيم ، عن عبد العزيز بن رفيع ، عن عبيد بن عمير ، عن عائشة أم المؤمنين، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يحل قتل مسلم إلا في إحدى ثلاث خصال: زان محصن فيرجم، ورجل يقتل مسلما متعمدا، ورجل يخرج من الإسلام فيحارب الله عز وجل ورسوله فيقتل أو يصلب أو ينفى من الأرض.
[صحيح مسلم] (3/ 1302 ) :
25 - (1676) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة.
حدثنا حفص بن غياث وأبو معاوية ووكيع عن الأعمش، عن عبد الله بن مرة، عن مسروق، عن عبد الله قال:قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (لا يحل دم امرئ مسلم، يشهد أن لا إله إلا الله، وأني رسول الله، إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزان.
والنفس بالنفس.
والتارك لدينه.
المفارق للجماعة).
[صحيح مسلم] (3/ 1303 ) :
(1676) - حدثنا ابن نمير.
حدثنا أبي.
ح وحدثنا ابن أبي عمر.
حدثنا سفيان.
ح وحدثنا ابن إبراهيم وعلي بن خشرم.
قالا: أخبرنا عيسى بن يونس.
كلهم عن الأعمش ، بهذا الإسناد، مثله.