- المَرأةُ تَرِثُ مِن ديةِ زَوجِها، وهو يَرِثُ مِن ديةِ زَوجِه ومالِها، ما لم يَقتُلْ أحَدُهما صاحِبَه عَمدًا، فإن قَتَلَ أحَدُهما صاحِبَه عَمدًا لم يَرِثْ مِن ديَتِه ومالِه شَيئًا، وإن قَتَلَ صاحِبَه خَطَأً ورِثَ مِن مالِه ولَم يَرِثْ مِن ديَتِه

الدلالات الموضوعية:# فرائض ومواريث - ما تحوزه المرأة من المواريث# ديات وقصاص - الميراث من الدية# فرائض ومواريث - ميراث القاتل# فرائض ومواريث - ميراث المرأة من دية زوجها# فرائض ومواريث - موانع الإرث
المصدر: معرفة السنن والآثار
الراوي: عبدالله بن عمرو
المحدث: الإمام الشافعي
رقم/صفحة: 16448
الحكم:لا يثبت

بيانات التخريج:

-

أحاديث ذات صلة