- ما على أَحدِكُم إذا أَرادَ أنْ يَتصدَّقَ للهِ صَدقةً تَطوُّعًا أن يَجعَلَها عَن وَالِدَيهِ إذا كانا مُسلِمَينِ, فيَكونَ لِوالِدَيهِ أَجرُها، ولَه مِثلُ أُجورِهما بعدَ أنْ لا يَنقُصَ مِن أُجورِهِما شَيءٌ.

الدلالات الموضوعية:# دفن ومقابر - وصول القرب المهداة إلى الميت# صدقة - وصول الصدقة إلى الميت# بر وصلة - بر الوالدين وحقهما# وصايا - وصول ثواب القربات إلى الميت إذا فعلت له وإن لم يوص# صدقة - الصدقة عن الميت
المصدر: السلسلة الضعيفة
الراوي: [جد عمرو بن شعيب]
المحدث: الألباني
رقم/صفحة: 487
الحكم:ضعيف

بيانات التخريج:

أخرجه ابن سمعون الواعظ في ((الأمالي)) (54) بلفظه، والطبراني في ((الأوسط)) (6950)مختصرا، وأبو الشيخ الأصبهاني في ((طبقات المحدثين)) (3/ 610) باختلاف يسير.

الأصول والأحكام

أمالي ابن سمعون الواعظ (ص: 117) 54 - حدثنا أحمد بن سليمان بن زبان الدمشقي، حدثنا هشام بن عمار، حدثنا عبد الحميد بن حبيب بن أبي العشرين، حدثنا الأوزاعي، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده ، رضي الله عنه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه قال: " ما على أحدكم إذا أراد أن يتصدق أن يجعلها لوالديه إذا كانا مسلمين، فيكون لوالديه أجرها، ويكون له مثل أجورهما من غير أن ينقص من أجورهما شيء

المعجم الأوسط (7/ 92) 6950 - حدثنا محمد بن علي المروزي، ثنا محمد بن عبد الله بن قهزاذ، ثنا علي بن الحسن بن شقيق، ثنا خارجة بن مصعب، عن عثمان بن سعد، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما على أحدكم إذا أراد أن يتصدق بصدقة أن يجعلها عن أبويه، فلا ينقص من أجورهم شيئا

لم يرو هذا الحديث عن عثمان بن سعد إلا خارجة بن مصعب، ولا عن خارجة إلا علي بن الحسن، تفرد به: محمد بن عبد الله بن قهزاذ "

طبقات المحدثين لأبي الشيخ الأصبهاني (3/ 610) حدثنا أحمد بن عيسى، قال: ثنا هشام بن عمار، قال: ثنا أبو الوليد بن مسلم، عن الأوزاعي، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما على أحدكم إذا أراد أن يتصدق بصدقة تطوعا أن يجعل ثوابه لوالديه إذا كانا مسلمين، فيكون لهما أجره من غير أن ينقص من أجره شيئا

أحاديث ذات صلة